علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت أخيراً، قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، إذ ستختص اللجان باستقبال كافة اعتراضات المكلفين في الربوط الضريبية المقدمة إلى هيئة الزكاة والدخل، والتي لم يتم التوصل في شأنها إلى تسوية نهائية مع هيئة الزكاة والدخل قبل صدور قواعد عمل اللجان، فيما ستستمر محاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها ضد القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية «السابقة» المتعلقة بالربوط الضريبية والربوط الزكوية والفصل فيها.
وستعتمد الأدلة المقدمة من المعترض أو الهيئة أمام الدائرة (لجنة الفصل، واللجنة الاستئنافية) بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، سواء كانت «اتصالات هاتفية مسجلة، أو أدلة رقمية إذا سلمت من العوارض».
ووفقاً للقواعد، ستتولى دوائر الفصل والاستئناف في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة من هيئة الزكاة والدخل في الربوط الزكوية، وتكون قرارات الدوائر نهائية وغير قابلة للاعتراض أمام أي جهة قضائية أخرى.
وسيحق لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال تم رفض الاعتراض أو مضت 90 يوماً دون البت فيه، فيحق للمكلف خلال 30 يوماً طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية (لجنة داخلة في الهيئة معنية بتسوية الخلافات مع المكلف على الربوط الزكوية والضريبية)، فإذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، يجوز له التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يوماً؛ أو يحق له إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.
وتعد قرارات لجنة الفصل نهائية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف ريال، أو انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار، أو اتفاق أطراف الدعوى أمام الدائرة بالصلح.
وسيحق للدائرة - عند الاقتضاء - ندب خبير أو أكثر مع منع أطراف الدعوى من التواصل إلا من خلال الأمانة العامة، وسيُحدد الطرف أو الأطراف المكلفون بتحمل الأتعاب، وفي حال عدم دفع أتعاب الخبير المنتدب وكان الفصل يتوقف على تقريره، فللدائرة إيقاف السير في نظر الدعوى حتى يتم إيداع أتعابه، وإن مضت 180 يوماً من تاريخ الوقف دون إيداع أتعاب الخبير، سيصنف المدعي تاركاً لدعواه.
وستعتمد الأدلة المقدمة من المعترض أو الهيئة أمام الدائرة (لجنة الفصل، واللجنة الاستئنافية) بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، سواء كانت «اتصالات هاتفية مسجلة، أو أدلة رقمية إذا سلمت من العوارض».
ووفقاً للقواعد، ستتولى دوائر الفصل والاستئناف في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة من هيئة الزكاة والدخل في الربوط الزكوية، وتكون قرارات الدوائر نهائية وغير قابلة للاعتراض أمام أي جهة قضائية أخرى.
وسيحق لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال تم رفض الاعتراض أو مضت 90 يوماً دون البت فيه، فيحق للمكلف خلال 30 يوماً طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية (لجنة داخلة في الهيئة معنية بتسوية الخلافات مع المكلف على الربوط الزكوية والضريبية)، فإذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، يجوز له التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يوماً؛ أو يحق له إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.
وتعد قرارات لجنة الفصل نهائية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف ريال، أو انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار، أو اتفاق أطراف الدعوى أمام الدائرة بالصلح.
وسيحق للدائرة - عند الاقتضاء - ندب خبير أو أكثر مع منع أطراف الدعوى من التواصل إلا من خلال الأمانة العامة، وسيُحدد الطرف أو الأطراف المكلفون بتحمل الأتعاب، وفي حال عدم دفع أتعاب الخبير المنتدب وكان الفصل يتوقف على تقريره، فللدائرة إيقاف السير في نظر الدعوى حتى يتم إيداع أتعابه، وإن مضت 180 يوماً من تاريخ الوقف دون إيداع أتعاب الخبير، سيصنف المدعي تاركاً لدعواه.