أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض أخيرا عددا من الأحكام النهائية برفض الدعاوى المقامة من بعض المواطنين ضد صندوق التنمية العقارية، على خلفية إحالة مستفيدي الصندوق إلى البنوك للحصول على القروض العقارية، إذ نص الحكم على عدم إلزام الصندوق بتقديم الإقراض العقاري المباشر للمواطنين الراغبين في التملك.
وأيّدت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض أحكام المحكمة الإدارية التي تؤكد على العمل بقرار منح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 23 /7/ 1432هـ باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد.
وبحسب منطوق الحكم، منحت الجهات المختصة صندوق التنمية العقارية السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 1432هـ باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد، وعليه فإنه لا محل لإلزام الصندوق باختيار إجراء معين تجاه الطلبات المُقدمة إليه «ولا رقابة للقضاء الإداري على هذا الإجراء مادام داخلاً في حدود سلطته التقديرية»، فتكون دعوى المدعى عليه غير قائمة على سند صحيح من النظام واقتضى إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى لمخالفته الحكم المستأنف.
يذكر أنه تم تعديل تنظيم الدعم السكني، بأن يعالج الصندوق جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل 1432هـ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وأصدر مجلس إدارة الصندوق قواعد معالجة الطلبات المقدمة إلى الصندوق وإجراءاتها التي نصت المادة الرابعة منها على تولي الإدارة المختصة بالصندوق دراسة جميع طلبات المستفيدين والرفع بالتوصيات بإصدار الموافقات اللازمة للبرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد، على سبيل المثال لا الحصر الوحدات الجاهزة أو البناء الذاتي أو التمويل العقاري القائم أو ما يقدمه الصندوق بالتعاون مع وزارة الإسكان في تقديم الإسكان الميسر للمواطنين.
ونصت المادة الأولى منه على تعريف «المنتجات والمبادرات» بأنها البرامج وأنواع التمويل التي يقدمها الصندوق والجهات التمويلية لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن، كما عرفت المادة ذاتها «القرض العقاري المدعوم» بأنه برنامج تمويل عقاري سكني يُقدم عن طريق جهات التمويل مدعوم الأرباح من الصندوق بشكل كامل أو جزئي.
وأيّدت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض أحكام المحكمة الإدارية التي تؤكد على العمل بقرار منح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 23 /7/ 1432هـ باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد.
وبحسب منطوق الحكم، منحت الجهات المختصة صندوق التنمية العقارية السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 1432هـ باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد، وعليه فإنه لا محل لإلزام الصندوق باختيار إجراء معين تجاه الطلبات المُقدمة إليه «ولا رقابة للقضاء الإداري على هذا الإجراء مادام داخلاً في حدود سلطته التقديرية»، فتكون دعوى المدعى عليه غير قائمة على سند صحيح من النظام واقتضى إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى لمخالفته الحكم المستأنف.
يذكر أنه تم تعديل تنظيم الدعم السكني، بأن يعالج الصندوق جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل 1432هـ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وأصدر مجلس إدارة الصندوق قواعد معالجة الطلبات المقدمة إلى الصندوق وإجراءاتها التي نصت المادة الرابعة منها على تولي الإدارة المختصة بالصندوق دراسة جميع طلبات المستفيدين والرفع بالتوصيات بإصدار الموافقات اللازمة للبرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد، على سبيل المثال لا الحصر الوحدات الجاهزة أو البناء الذاتي أو التمويل العقاري القائم أو ما يقدمه الصندوق بالتعاون مع وزارة الإسكان في تقديم الإسكان الميسر للمواطنين.
ونصت المادة الأولى منه على تعريف «المنتجات والمبادرات» بأنها البرامج وأنواع التمويل التي يقدمها الصندوق والجهات التمويلية لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن، كما عرفت المادة ذاتها «القرض العقاري المدعوم» بأنه برنامج تمويل عقاري سكني يُقدم عن طريق جهات التمويل مدعوم الأرباح من الصندوق بشكل كامل أو جزئي.