علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت أخيرا وضع عدد من التعديلات على نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووفقا للتعديلات المستحدثة، ستعفى من الرسوم الجمركية مستلزمات الجمعيات الخيرية، والبضائع الواردة بنودها الجمركية في اللائحة التنفيذية والمستوردة من قبل الاحتياجات الخاصة، والجهات الحكومية المعنية، والجهات ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المواد اللازمة للإغاثة.
وستعفى من الرسوم الجمركية أيضا «العينات التجارية الواردة لدول المجلس التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى، وللمدير العام وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية، وكذلك الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستثنى من ذلك التبغ ومشتقاته، والسلع ذات الطبيعة الخاصة».
ومنحت التعديلات اللائحة الجمركية، بأن تطلب من السائق تقديم ما يثبت تسليمه البضاعة المستوردة لأصحابها عند مغادرته البلاد، وأقرت التعديلات عدم جواز المطالبة بدفع «الرسوم الجمركية» في حالة التنازل عن البضاعة أو فقدانها، مع السماح بالتخليص الجمركي المسبق على البضائع قبل وصولها للدائرة الجمركية.
وشملت التعديلات اعتبار إدخال بضائع مغشوشة أو مقلدة في حكم التهريب، وينطبق الأمر ذلك على إرساليات «قطع الرصاص، أو عند نزع الأختام، الأقفال، أو الأربطة الجمركية، أو الأغطية (الشوادر) والأشرعة».
ووفقا لعقوبات المهربين، فستفرض «غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية أو الضريبة، أو مثلي قيمة البضاعة أيهما أعلى، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بهاتين العقوبتين».
تعديلات نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول الخليج:
• إمكانية مطالبة السائق بتقديم إثبات تسليمه البضاعة
• إعفاء واردات الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية
• لا رسوم على العينات التجارية التي لم تتجاوز 5 آلاف
• اعتبار البضائع المغشوشة تهريباً