ألزمت الهيئة العامة للنقل شركات تأجير السيارات من فئتي «أ»، «هـ» بقصر إصدار عقود التأجير من خلال بوابة «تأجير» اعتبارا من يناير القادم 2022.
وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية: «قرار إلزامية شركات تأجير السيارات من فئتي «أ»، و«هـ» يأتي وفقا لما تضمنته الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر وتعديلاته، التي نصت على: «الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، والمادة (الحادية والعشرون)، التي نصت على أنه يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، والالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة».
وألزمت اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات جميع المنشآت المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني، الذي تحدده الهيئة وكذلك الالتزام بصيغة العقود، إضافة لمنح تلك المنشآت صلاحية إضافة بنود بما لا يتعارض مع مواد العقد بعد أخذ موافقة الهيئة.
وحددت اللائحة العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات بخمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، مشددة على ضرورة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط، وفق الشروط التالية: «أن يكون الترخيص ساري المفعول، وأن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول، وأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط، وأن تكون شهادة الفحص الفني سيارة المفعول، وأن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول، وكذلك سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)».
وأشارت اللائحة إلى أن تصنيف تراخيص المنشآت الرئيسية القائمة يتم - عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف - بناء على عدد المركبات المستخدمة في النشاط، التي يجب ألا يقل عددها عن الحد محل الترخيص ( 10– 99 مركبة).
«شروط نشاط تأجير السيارات»:
العمر التشغيلي لسيارات التأجير 5 سنوات من تاريخ الصنع
ضرورة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط
أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها عند إدخالها للخدمة
شهادة الفحص الفني ووثيقة التأمين ساريتا المفعول
وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية: «قرار إلزامية شركات تأجير السيارات من فئتي «أ»، و«هـ» يأتي وفقا لما تضمنته الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر وتعديلاته، التي نصت على: «الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، والمادة (الحادية والعشرون)، التي نصت على أنه يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، والالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة».
وألزمت اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات جميع المنشآت المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني، الذي تحدده الهيئة وكذلك الالتزام بصيغة العقود، إضافة لمنح تلك المنشآت صلاحية إضافة بنود بما لا يتعارض مع مواد العقد بعد أخذ موافقة الهيئة.
وحددت اللائحة العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات بخمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، مشددة على ضرورة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط، وفق الشروط التالية: «أن يكون الترخيص ساري المفعول، وأن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول، وأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط، وأن تكون شهادة الفحص الفني سيارة المفعول، وأن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول، وكذلك سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)».
وأشارت اللائحة إلى أن تصنيف تراخيص المنشآت الرئيسية القائمة يتم - عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف - بناء على عدد المركبات المستخدمة في النشاط، التي يجب ألا يقل عددها عن الحد محل الترخيص ( 10– 99 مركبة).
«شروط نشاط تأجير السيارات»:
العمر التشغيلي لسيارات التأجير 5 سنوات من تاريخ الصنع
ضرورة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط
أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها عند إدخالها للخدمة
شهادة الفحص الفني ووثيقة التأمين ساريتا المفعول