حددت «الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية» بدء سريان الوثيقة من تاريخ دخول العاملة المنزلية للسعودية، إضافة لحدود التعويض عن جميع المطالبات خلال فترة سريان الوثيقة بـ 25 ألف ريال، وذلك في غضون 15 يوم عمل من تاريخ استلام المطالبة عبر إيداع التعويض في الحساب البنكي مباشرة.
وأوضح البنك المركزي السعودي «ساما» أن الوثيقة تغطي الأمراض المزمنة المتمثلة في (احتشاء عضلة القلب وأمراض الشرايين التاجية، التي تتطلب جراحة مجازية والسكتة الدماغية والمترافقة مع إعاقة دائمة والسرطان المتقدم، والفشل الكلوي الذي يتطلب غسيل الكلى، وزرع الأعضاء الرئيسية، والتصلب اللويحي المتعدد المترافق بأعراض مستمرة، وجراحة الشريان الأبهر وارتفاع ضغط الدعم الشرياني الرئوي الأساسي، والشلل الدائم للأطراف، والعمى، والأمراض القلبية الوعائية الصمم والتهاب الكبد المزمن وفايروس نقص المناعة البشرية)، وكذلك تغطي الوثيقة الحالات الطارئة (حدث مفاجئ وغير متوقع يتعرض له عامل الخدمة المنزلية ويضطر بسببه ترك العمل والعودة إلى بلده، الوفاة والسرطان والفشل الكلوي والحالات المتقدمة لفشل الكبد المزمن وزراعة الأعضاء الرئيسية وشلل الأطراف والسكتة الدماغية والنوبات القلبية).
وألزمت الوثيقة شركات التأمين بتعويض المستفيد الأول في حالة وفاة عامل الخدمة المنزلية بالمصاريف الفعلية لإعادة جثمان عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه، والمصاريف الفعلية لإعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية لعامل الخدمة المنزلية إلى وطنه والمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، وعجز عامل الخدمة المنزلية الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة أو الحالات الطارئة أو القاهرة (المصاريف الفعلية لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه والمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل)، وكذلك تغيب عامل الخدمة المنزلية «الهروب»، وذلك بالمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الهروب أو يعلم بمكان اختفاء عامل الخدمة المنزلية خلال مدة سريان الوثيقة، وامتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل، بالمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الامتناع.
حالات تعويض العمالة المنزلية
حسب الوثيقة تلتزم شركات التأمين بتعويض عامل الخدمة المنزلية في حال عدم قدرة صاحب العمل على سداد الرواتب المستحقة، نتيجة إصابة صاحب العمل بالعجز الكلي أو الجزئي الدائم، أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة أو وفاته بإجمالي قيمة الراتب الشهري غير المدفوع لعامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد على 4 أشهر ومصاريف تذكرة سفرة لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه). وأشارت الوثيقة إلى أن التغطية التأمينية لا تشمل الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية أو الحرب الأهلية والتمرد والانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب.
وأشارت إلى أن حالات إلغاء الوثيقة خلال مدة سريانها تشمل (إلغاء عقد العمالة المنزلية قبل دخول عامل الخدمة المنزلية إلى المملكة، وإصدار خروج نهائي لعامل الخدمة المنزلية ونقل خدمات عامل الخدمة المنزلية)، حيث تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى صاحب العمل خلال 5 أيام عمل.
وأوضح البنك المركزي السعودي «ساما» أن الوثيقة تغطي الأمراض المزمنة المتمثلة في (احتشاء عضلة القلب وأمراض الشرايين التاجية، التي تتطلب جراحة مجازية والسكتة الدماغية والمترافقة مع إعاقة دائمة والسرطان المتقدم، والفشل الكلوي الذي يتطلب غسيل الكلى، وزرع الأعضاء الرئيسية، والتصلب اللويحي المتعدد المترافق بأعراض مستمرة، وجراحة الشريان الأبهر وارتفاع ضغط الدعم الشرياني الرئوي الأساسي، والشلل الدائم للأطراف، والعمى، والأمراض القلبية الوعائية الصمم والتهاب الكبد المزمن وفايروس نقص المناعة البشرية)، وكذلك تغطي الوثيقة الحالات الطارئة (حدث مفاجئ وغير متوقع يتعرض له عامل الخدمة المنزلية ويضطر بسببه ترك العمل والعودة إلى بلده، الوفاة والسرطان والفشل الكلوي والحالات المتقدمة لفشل الكبد المزمن وزراعة الأعضاء الرئيسية وشلل الأطراف والسكتة الدماغية والنوبات القلبية).
وألزمت الوثيقة شركات التأمين بتعويض المستفيد الأول في حالة وفاة عامل الخدمة المنزلية بالمصاريف الفعلية لإعادة جثمان عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه، والمصاريف الفعلية لإعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية لعامل الخدمة المنزلية إلى وطنه والمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، وعجز عامل الخدمة المنزلية الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة أو الحالات الطارئة أو القاهرة (المصاريف الفعلية لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه والمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل)، وكذلك تغيب عامل الخدمة المنزلية «الهروب»، وذلك بالمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الهروب أو يعلم بمكان اختفاء عامل الخدمة المنزلية خلال مدة سريان الوثيقة، وامتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل، بالمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الامتناع.
حالات تعويض العمالة المنزلية
حسب الوثيقة تلتزم شركات التأمين بتعويض عامل الخدمة المنزلية في حال عدم قدرة صاحب العمل على سداد الرواتب المستحقة، نتيجة إصابة صاحب العمل بالعجز الكلي أو الجزئي الدائم، أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة أو وفاته بإجمالي قيمة الراتب الشهري غير المدفوع لعامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد على 4 أشهر ومصاريف تذكرة سفرة لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه). وأشارت الوثيقة إلى أن التغطية التأمينية لا تشمل الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية أو الحرب الأهلية والتمرد والانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب.
وأشارت إلى أن حالات إلغاء الوثيقة خلال مدة سريانها تشمل (إلغاء عقد العمالة المنزلية قبل دخول عامل الخدمة المنزلية إلى المملكة، وإصدار خروج نهائي لعامل الخدمة المنزلية ونقل خدمات عامل الخدمة المنزلية)، حيث تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى صاحب العمل خلال 5 أيام عمل.