تدرس وزارة التجارة إلزام المتاجر منح المستهلكين ضماناً لمنتجاتهم المستعملة لا تقل مدته عن سنة واحدة، مع احتساب الحد الأدنى لمدة الضمان للمنتجات الجديدة إلى سنتين، أما فيما يختص بضمان «الخدمات» فإن المشغل الاقتصادي سيكون مسؤولاً تجاه المستهلك عن أي إخلال بضمان الخدمة خلال سنة من تاريخ تقديمها على الأقل.
ووفقاً لمشروع نظام حماية المستهلك، ففي حال نص عقد بيع المنتجات «الرقمية» على توفير المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية للمستهلك باستمرار خلال مدة محددة، سيكون المشغل الاقتصادي مسؤولاً عن أي إخلال بضمان هذا المحتوى أو الخدمة يقع خلال (سنتين) من تاريخ تسليم المحتوى أو تنفيذ الخدمة، وإذا نص العقد على توفير المحتوى أو الخدمة باستمرار لأكثر من (سنتين)، يكون المشغل الاقتصادي مسؤولًا عن أي إخلال بالضمان يقع خلال المدة التي يُورد خلالها المحتوى أو الخدمة بموجب عقد البيع.
وتدرس الوزارة حظر الممارسات التجارية المجحفة، ممثلة في الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوفرة ولا يمكن توفيرها، أو الادعاء بأن منتجاً أو خدمة ما ستتوافر لمدة محدودة، أو بشروط معينة، أو بكمية محدودة، دون وجود كمية من المخزون تكفي لتلبية الطلب المتوقع، وتقليص دورة حياة المنتج أو التأثير سلباً في كفاءته بعد مضي مدة معينة بغرض زيادة استهلاكه دون مبرر.
واعتبرت وزارة التجارة في مشروع نظام حماية المستهلك أن قيام البائع أو مقدم الخدمة بالتهديد يعد من الأعمال المحظورة إذا بنيت على إجراءات لا يجوز اتخاذها نظاماً، أو عند استعمال عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة لها في مقر البائع أو على وثائقه أو بإعلاناته.
وصنف المشروع أن تقديم عروض مباشرة إلى المستهلك عبر الهاتف أو بالوسائل الإلكترونية أو البريد أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو أي وسائل أخرى للتواصل عن بُعد من الأعمال المحظورة، في حال لم يقتضِ ذلك التزاماً تعاقدياً أو وافق المستهلك صراحة على تلقيها بهذه الوسائل.
ووفقاً لمشروع نظام حماية المستهلك، ففي حال نص عقد بيع المنتجات «الرقمية» على توفير المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية للمستهلك باستمرار خلال مدة محددة، سيكون المشغل الاقتصادي مسؤولاً عن أي إخلال بضمان هذا المحتوى أو الخدمة يقع خلال (سنتين) من تاريخ تسليم المحتوى أو تنفيذ الخدمة، وإذا نص العقد على توفير المحتوى أو الخدمة باستمرار لأكثر من (سنتين)، يكون المشغل الاقتصادي مسؤولًا عن أي إخلال بالضمان يقع خلال المدة التي يُورد خلالها المحتوى أو الخدمة بموجب عقد البيع.
وتدرس الوزارة حظر الممارسات التجارية المجحفة، ممثلة في الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوفرة ولا يمكن توفيرها، أو الادعاء بأن منتجاً أو خدمة ما ستتوافر لمدة محدودة، أو بشروط معينة، أو بكمية محدودة، دون وجود كمية من المخزون تكفي لتلبية الطلب المتوقع، وتقليص دورة حياة المنتج أو التأثير سلباً في كفاءته بعد مضي مدة معينة بغرض زيادة استهلاكه دون مبرر.
واعتبرت وزارة التجارة في مشروع نظام حماية المستهلك أن قيام البائع أو مقدم الخدمة بالتهديد يعد من الأعمال المحظورة إذا بنيت على إجراءات لا يجوز اتخاذها نظاماً، أو عند استعمال عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة لها في مقر البائع أو على وثائقه أو بإعلاناته.
وصنف المشروع أن تقديم عروض مباشرة إلى المستهلك عبر الهاتف أو بالوسائل الإلكترونية أو البريد أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو أي وسائل أخرى للتواصل عن بُعد من الأعمال المحظورة، في حال لم يقتضِ ذلك التزاماً تعاقدياً أو وافق المستهلك صراحة على تلقيها بهذه الوسائل.