-A +A
طاهر الحصري (جدة) taher_ibrahim0@
حدد البنك المركزي السعودي (ساما) الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.

ووفقاً لتعميم البنك المركزي - اطلعت «عكاظ» عليه - الذي يشتمل على ضوابط الإعلان، فإنه يجب على المؤسسات المالية تجنب استخدام أساليب مغرية أو مضللة أو غير دقيقة، مع عدم المبالغة في عرض مميزات تلك المنتجات أو الخدمات المعلن عنها، كما يجب على المؤسسات المالية بذل العناية اللازمة عند الإعلان عن المنتجات والخدمات من حيث محتوى الإعلان وطريقته، مع وجوب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروءة، بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية، وذك وفقاً لما جاء في المادة الأولى من الضوابط والإجراءات.


وبحسب المادة الخامسة من الضوابط، يحظر على المؤسسات المالية عند الإعلان القيام بالآتي: تقديم عرض أو بيان أو ادعاء غير صحيح أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العملاء أو المستهلكين.

ويحظر تقديم إعلان يتضمن انتهاك الحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة أواستخدام اسم أو شعار البنك المركزي في إعلاناتها.

ويحظر تقديم إعلان يؤدي إلى إحداث لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى، أو المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.

وأشارت الضوابط، إلى أنه للبنك المركزي إلزام المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالتعليمات الواردة في الضوابط أو التعليمات ذات العلاقة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك، لافتة إلى أن تلك الضوابط مكملة للقواعد والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام في أي قواعد أو تعليمات صادرة من البنك المركزي، قبل تاريخ صدور هذه الضوابط، على أن تمنح المؤسسات المالية مهلة 60 يوماً من تاريخ التعميم لتطوير السياسة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الضوابط.