-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كافة الخاضعين والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة بعرض شهادة التسجيل في فروعهم الإلكترونية لتكون ظاهرة للعامة، بعد أن كانت مقتصرة على مقر العمل الرئيسي وفروعه فقط.

ورفعت الهيئة حد تصحيح الخطأ في الإقرارات الضريبية إلى الضعفين، إذ أصبح بإمكان الخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي نتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن 15 ألف ريال في الإقرار الضريبي التالي، بعد أن كان الحد سابقا خمسة آلاف ريال فقط.


وشملت تعديلات لائحة ضريبة القيمة المضافة عدم اعتبار النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية نشاطاً اقتصادياً يطبق عليه ضريبة القيمة المضافة إذا تحققت ثلاثة شروط، هي: «وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط، وألّا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية أو تجارية، وأن تمارس النشاط بصفة حصرية (وتشمل انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط)».

وشددت الهيئة على أن وسائل النقل المؤهلة من وإلى المملكة تخضع للضريبة بنسبة صفر، بشرط أن يقدم العميل للهيئة أو المورد شهادة تفيد بأن وسيلة النقل المؤهلة مؤهلة للنقل الدولي، وعلى المورد الاحتفاظ بتلك الشهادة، مع إلزام العميل قبل إصدار الشهادة التحقق من أهلية كل وسيلة نقل لديه واستيفائها كافة الشروط.

وسيتم احتساب وسيلة النقل بأنها نقل دولي في حال تم استخدامها بنسبة لا تقل عن 75% (ثلاثة أرباع) استخدامها دولياً، ويتم حساب طريقة استخدامها بأربع نسب وهي: «عدد الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بكافة الرحلات بواسطة تلك الوسيلة، للمسافة المقطوعة في الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بمجموع المسافة المقطوعة لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة، الإيراد المتحقق من الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة، التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بإجمالي التكاليف التشغيلية لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة».

وسيلزم مشغل وسائل النقل إثبات تحقيق هذه النسبة بناءً على البيانات الفعلية المستخرجة عن الـ12 شهراً السابقة لكل وسيلة نقل موجودة ومستخدمة لديه، أو بناءً على البيانات المخطط لها والمتوقعة للأشهر الستة التالية بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة التي لم يتم استخدامها أو المزمع شراؤها.