وزارة التجارة
وزارة التجارة
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@

أقرت وزارة التجارة أخيرا لائحة نظام الشركات المهنية، إذ اشترطت الوزارة أن لا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن 25% من رأسمال الشركة المهنية، وأن تكون الشركة المهنية غير السعودية ذات سمعة مميزة في مجال المهن الحرة، مع حصول ممثلها على ترخيص لممارسة المهنة الحرمة في محل نشاط الشركة المهنية غير السعودية أو موطنه، مع قيامه بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية مع تدريب السعوديين فيها.

وسمحت اللائحة بمشاركة الأشخاص غير المرخص لهم بممارسة المهن الحرة، واشترطت أن لا يتجاوز مجموع الحصص أو أسهم غير المرخص لهم عن 30% من رأس مال الشركة المهنية، وأن لا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركات المهنية أو إدارتها، والمحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وأن لا يتدخل وأن لا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له تأثيرا على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم.

وأقرت وزارة التجارة المقابل المالي لقيد الشركات المهنية إذ اعتمدت رسوما بقيمة 1600 ريال للسجل الرئيسي للشركات المساهمة، و800 ريال للسجلات الفرعية، و1200 ريال للشركات ذات المسؤولية المحدودة و600 ريال لسجلاتها الفرعية، فيما بلغت الرسوم للسجل الرئيسي لشركات «التضامن، والتوصية البسيطة» 800 ريال، و400 ريال للفرعي، أما رسوم تعديل البيانات في السجل بلغت 100 ريال، إضافة إلى فرض الرسوم ذاته عند الحصول على مستخرج بيانات.

وتختص الشركات المهنية بأصحاب المهن الحرة ممن يقدمون خدماتهم إلى الغير لحسابهم الخاص، نظير احترافهم أو خبرتهم أو تأهيلهم أو مهارتهم بعد الحصول على الترخيص.