اشترطت لائحة تنظيم حاضنات الأعمال التي أقرتها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل «مسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة»، على راغبي الحصول تراخيص لإنشاء حاضنة الأعمال، أن لا تقل مساحة الحاضنة عن 250 متراً مربعاً، مع تخصيص مساحة للمرافق والخدمات المشتركة وتشمل: «الممرات، وقاعة الاجتماعات، ومكتب الاستقبال، وأماكن الانتظار، والخدمات»، مع ضرورة أن يكون الموقع مستقلاً على شارع تجاري أو داخل أي من المنشآت «الحكومية، التجارية، التعليمية، الزراعية، المدن الصناعية والاقتصادية»، مع مراعات اشتراطات الترخيص البلدي لنشاط الحاضنة، وأن يكون المقر مملوكاً للمتقدم بطلب الترخيص، أو أن لا تقل مدة إيجار المقر لصاحب الطلب عن سنة، على أن يكون عقد إيجار المقر موثقاً على منصة إيجار التابعة لوزارة الإسكان، وأن يتضمن الموافقة على التأجير للغير طيلة مدة العقد، فيما ستستثنى حاضنات الأعمال الافتراضية من أحكام المادة.
وتهدف اللائحة إلى «دعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة ورفع كفاءتها، وتوفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، وتحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال، وتحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وستلزم الحاضنات بضرورة تقديم «مساحات عمل للمستفيدين، وقاعة اجتماعات، وموظف استقبال، وخدمات الاتصالات والإنترنت، وأجهزة الطباعة والتصوير والنسخ والمسح الإلكتروني وغيرها من المتطلبات المكتبية».
وتهدف اللائحة إلى «دعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة ورفع كفاءتها، وتوفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، وتحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال، وتحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وستلزم الحاضنات بضرورة تقديم «مساحات عمل للمستفيدين، وقاعة اجتماعات، وموظف استقبال، وخدمات الاتصالات والإنترنت، وأجهزة الطباعة والتصوير والنسخ والمسح الإلكتروني وغيرها من المتطلبات المكتبية».