-A +A
«عكاظ» (جدة) @okaz_online
علقت وزارة التجارة بعض أحكام نظام الشركات، بهدف إحداث تغييرات وتعديلات لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه الشركات والشركاء والجمعية العمومية، باشتراطها ضرورة الشفافية والالتزام بها في نشاط الشركة، ومركزها المالي، والاقتراحات المقدمة في توزيعات الأرباح، وأسباب الخسائر وكيفية معالجتها.

ووفقا للتعديلات التي أقرتها الوزارة أخيرا، ستتم زيادة المدة المخصصة لعقد الجمعية العامة لتصبح خلال 12 شهرا من نهاية السنة المالية للشركة، وفي حال بلوغ خسائر الشركة نصف رأسمال لمدة سنتين، فستمدد المدة التي يتعين على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة دعوة المساهمين للاجتماع خلال 180 يوما، مع تعليق العمل بالمادة 181 من نظام الشركات لمدة سنتين بدءا من غرة شهر شعبان لعام 1441، التي تضمنت أنه يلزم رئيس مجلس إدارة الشركة عند علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقعها الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر، ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ الخسائر.


وتضمنت التعديلات السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد عددهم على 20 شريكا بإبداء آرائهم متفرقين بإرسال خطاب من مدير الشركة إلى الشركات ليصوت كل شريك عليها، مع تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح 60 يوما من تاريخ علم المجلس بالخسائر.