أغلقت وزارة التجارة مؤسسة تجارية تختص بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان والطباعة والنشر بحي السليمانية في مدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إدانة المواطنة صاحبة المنشأة وشقيقها المقيم من جنسية فلسطينية بارتكاب جريمة التستر التجاري، حيث مكّنت المواطنة المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له تحت اسم المؤسسة التابعة للمواطنة.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة بلاغاً من مقيم عن وجود تستر تجاري لدى المنشأة، وبمباشرة النظر في القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية بحوزة المتستر عليه وتصرفه في المنشأة التجارية تصرف المالك، وبناء عليه أحالت الوزارة المتورطين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتسترة من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر -الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً- اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.