أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، أمس (الأحد)، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز الدعيج.
وذكرت الأمانة العامة في بيان لها أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 14 أكتوبر 2014 حتى 19 أكتوبر 2014.
وأوضحت أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، أولها فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، ومنعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ نحو 1.09 مليون ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز الدعيج.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
وذكرت الأمانة العامة في بيان لها أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 14 أكتوبر 2014 حتى 19 أكتوبر 2014.
وأوضحت أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، أولها فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، ومنعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ نحو 1.09 مليون ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز الدعيج.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.