كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن قرار إعادة تصنيف المخالفات الميدانية لضريبة القيمة المضافة لا يشمل 7 حالات؛ وهي: «التهرب الضريبي، وعدم رفع الإقرارات، والتأخر في رفع الإقرارات، وعدم دفع المستحقات الضريبية، والتأخر في سداد المستحقات الضريبية، والتلاعب في تعبئة الإقرارات الضريبية، والمخالفات التي وقعت قبل 30 يناير 2022».
وذكرت الهيئة أن إعادة تصنيف المخالفات، وتحديداً العقوبة، تبدأ بتنبيه المخالف أولا، ومنحه مهلة زمنية مناسبة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة لتصحيح المخالفة، باستثناء المخالفة الخاصة بمنع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء واجباتهم ومهماتهم التي سيتم إيقاعها بشكل متتال في حال إعادة تكرارها. واعتبرت الهيئة أن الحد الفاصل لاعتبار المخالفة غير متكررة 12 شهرا.
وأشارت إلى أن مخالفات الفوترة الإلكترونية تشمل «عدم إصدار وحفظ الفواتير والإشعارات بشكل إلكتروني، وعدم الالتزام بحفظ الفواتير الإلكترونية، والإشعارات الإلكترونية، وفقد الصيغة المنصوص عليها في النظام، وعدم إبلاغ الهيئة عن أية أعطال تعيق عملية إصدار الفواتير، والإشعارات الإلكترونية وعدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة، وتضمين أي من الوظائف المحظورة في نظام الفوترة الإلكترونية، وحذف الفواتير أو الإشعارات الإلكترونية أو إجراء تعديلات عليها بعد الإصدار، ومخالفة أي حكم آخر من أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، والقرارات التنفيذية ذات الصلة بها.
وبينت الهيئة أن تصنيف المخالفات وفقاً للقرار الجديد يشمل عدم الالتزام بإصدار الإشعارات الدائنة والمدينة، وعدم تزويد العميل بها، فالمخالفة الأولى (تنبيه)، ثم 1000 ريال، والثالثة 5000 ريال، والرابعة 10 آلاف ريال، والخامسة 40 ألف ريال.
وذكرت الهيئة أن إعادة تصنيف المخالفات، وتحديداً العقوبة، تبدأ بتنبيه المخالف أولا، ومنحه مهلة زمنية مناسبة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة لتصحيح المخالفة، باستثناء المخالفة الخاصة بمنع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء واجباتهم ومهماتهم التي سيتم إيقاعها بشكل متتال في حال إعادة تكرارها. واعتبرت الهيئة أن الحد الفاصل لاعتبار المخالفة غير متكررة 12 شهرا.
وأشارت إلى أن مخالفات الفوترة الإلكترونية تشمل «عدم إصدار وحفظ الفواتير والإشعارات بشكل إلكتروني، وعدم الالتزام بحفظ الفواتير الإلكترونية، والإشعارات الإلكترونية، وفقد الصيغة المنصوص عليها في النظام، وعدم إبلاغ الهيئة عن أية أعطال تعيق عملية إصدار الفواتير، والإشعارات الإلكترونية وعدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة، وتضمين أي من الوظائف المحظورة في نظام الفوترة الإلكترونية، وحذف الفواتير أو الإشعارات الإلكترونية أو إجراء تعديلات عليها بعد الإصدار، ومخالفة أي حكم آخر من أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، والقرارات التنفيذية ذات الصلة بها.
وبينت الهيئة أن تصنيف المخالفات وفقاً للقرار الجديد يشمل عدم الالتزام بإصدار الإشعارات الدائنة والمدينة، وعدم تزويد العميل بها، فالمخالفة الأولى (تنبيه)، ثم 1000 ريال، والثالثة 5000 ريال، والرابعة 10 آلاف ريال، والخامسة 40 ألف ريال.