كشف نظام استئجار الدولة للعقار الذي تم إقراره أخيراً (حصلت «عكاظ» على نسخه منه)، أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يعد من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها، مع اشتراط النظام ألا يتجاوز ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوب الجهة وقت الاستئجار أو التمديد أو التجديد.
وأجاز النظام للجهة الحكومية استئجار عقار منتهٍ بالتمليك، بشرط موافقة وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده أو تجديده أو إخلائه، فستلزم بدفع قيمة أجرة مدة بقائها.
وسمح النظام بأن تقوم جهتان حكوميتان أو أكثر باستئجار عقار واحد، بشرط ألا تتجاوز مدة عقد استئجار العقار على 5 سنوات، ويمكن للجهة الحكومية بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة تمديد أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويجوز أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة.
وفي ما يختص بإجراءات الاستئجار، ألزم النظام الهيئة العامة للعقار بدراسة أسعار السوق قبل الإعلان في بوابتها، الرغبة في استئجار العقار.