أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار قطعي للجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ «ع.ص.م.م».
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم 19 شركة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/3/30 وحتى 2020/9/13، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتتمثل المخالفة في إدخال أوامر شراء على أسهم تلك الشركات، ومن ثم الترويج لها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالمعرف (asm1414m@)، وفي تطبيق «تيليغرام» بالمعرف (قناة أبو نايف)، وذلك بقصد التأثير على أسعار هذه الأسهم ومن ثم بيعها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها (720,000) ريال، إلزامه بدفع مبلغ قدره (994,269) ريالاً و82 هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (128,215) ريالاً و64 هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدان.
وأكدت اللجنة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (من هنا).
وشددت الأمانة العامة للجان الفصل على أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.