توعدت وزارة الطاقة المنشآت التي تقوم باستخدام المنتجات البترولية أو نقلها بغرض توليد الطاقة الكهربائية بفرض عدد من العقوبات عليها، أبرزها فرض غرامات مالية، وإلغاء تصاريحها، وقطع عقود الإمداد لمدة تصل إلى 3 سنوات. وشددت الوزارة على أن تلك الممارسات تتطلب الحصول على تراخيص لازمة، تجنباً للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقا لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ولا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية عوضاً عن الربط الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة.