حددت هيئة السوق المالية متطلبات الكفاية المالية لمؤسسات السوق، إذ ألزمتها بضرورة استيفاء متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال، والتي تتمثل في نسبة 6% للشريحة الأولى لرأس المال، التي تعد أكثر أشكال رأس المال قدرة على احتواء الخسائر.
وألزمت الهيئة المؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات، أن تحتفظ في جميع الأوقات بقاعدة رأسمال لا تقل عما نسبته 50% من متطلبات رأس المال المبنية على النفقات.
وحددت الهيئة 8 معايير لضم الشريحة الثانية لرأس المال، تتمثل في أن تكون مُصدَرة بشكل مباشر من مؤسسة السوق المالية ومدفوعة بالكامل، أن تُمثِّل - قبل أي تحويل إلى أسهم عادية - الالتزام ذا الأولوية الأقل في المطالبات بعد فئة الأسهم وذلك عند تصفية مؤسسة السوق المالية، وأن تكون غير مضمونة بضمان من مؤسسة السوق المالية المُصدِرة أو منشأة مرتبطة بها أو أي ترتيب آخر من شأنه أن يعزّز قانونياً أو اقتصادياً أولوية صاحب المطالبة، وأن يكون الاستحقاق الأصلي لمبلغها الأساسي 5 سنوات بحدّ أدنى، وألا تكون قابلة لإعادة السداد أو الاستدعاء بمبادرة من مؤسسة السوق المالية إلا بعد سنة بحد أدنى ويجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة الهيئة قبل إعادة السداد أو ممارسة خيار الاستدعاء، على أن لا تقوم بإعادة السداد أو بممارسة خيار الاستدعاء إلا في حال إثبات مؤسسة السوق المالية استمرار نسبة كفاية رأسمالها - بعد إعادة السداد أو ممارسة خيار الاستدعاء - بمستوى أعلى من الحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال، وأن تُعدّ تلك النسبة مرضية على المدى الطويل.
وشددت الهيئة على المؤسسات التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على نشاط الترتيب أو تقديم المشورة أو الجمع بينهما فقط أن تحتفظ في جميع الأوقات بقاعدة رأسمال لا تقل عما نسبته 25% من متطلبات رأس المال المبنية على النفقات مع الالتزام بالأحكام الأخرى.
وأشارت إلى مكوّنات الشريحة الثانية لرأس المال، التي تحتوي على الأدوات المُصدَرة من مؤسسة السوق المالية، وتستوفي معايير الضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال، ويُقصد بأدوات الشريحة الثانية القروض الثانوية محدّدة المدة أو غيرها من السندات لأمر محددة المدة المشابهة.
وألزمت الهيئة المؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات، أن تحتفظ في جميع الأوقات بقاعدة رأسمال لا تقل عما نسبته 50% من متطلبات رأس المال المبنية على النفقات.
وحددت الهيئة 8 معايير لضم الشريحة الثانية لرأس المال، تتمثل في أن تكون مُصدَرة بشكل مباشر من مؤسسة السوق المالية ومدفوعة بالكامل، أن تُمثِّل - قبل أي تحويل إلى أسهم عادية - الالتزام ذا الأولوية الأقل في المطالبات بعد فئة الأسهم وذلك عند تصفية مؤسسة السوق المالية، وأن تكون غير مضمونة بضمان من مؤسسة السوق المالية المُصدِرة أو منشأة مرتبطة بها أو أي ترتيب آخر من شأنه أن يعزّز قانونياً أو اقتصادياً أولوية صاحب المطالبة، وأن يكون الاستحقاق الأصلي لمبلغها الأساسي 5 سنوات بحدّ أدنى، وألا تكون قابلة لإعادة السداد أو الاستدعاء بمبادرة من مؤسسة السوق المالية إلا بعد سنة بحد أدنى ويجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة الهيئة قبل إعادة السداد أو ممارسة خيار الاستدعاء، على أن لا تقوم بإعادة السداد أو بممارسة خيار الاستدعاء إلا في حال إثبات مؤسسة السوق المالية استمرار نسبة كفاية رأسمالها - بعد إعادة السداد أو ممارسة خيار الاستدعاء - بمستوى أعلى من الحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال، وأن تُعدّ تلك النسبة مرضية على المدى الطويل.
وشددت الهيئة على المؤسسات التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على نشاط الترتيب أو تقديم المشورة أو الجمع بينهما فقط أن تحتفظ في جميع الأوقات بقاعدة رأسمال لا تقل عما نسبته 25% من متطلبات رأس المال المبنية على النفقات مع الالتزام بالأحكام الأخرى.
وأشارت إلى مكوّنات الشريحة الثانية لرأس المال، التي تحتوي على الأدوات المُصدَرة من مؤسسة السوق المالية، وتستوفي معايير الضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال، ويُقصد بأدوات الشريحة الثانية القروض الثانوية محدّدة المدة أو غيرها من السندات لأمر محددة المدة المشابهة.