الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@

منعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين موظفي الدولة من المشاركة في منافسات (تطوير المناهج التدريبية لتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة)، إذ شددت الهيئة على عدم جواز مشاركة أيضاً، من صدر بحقهم منع التعامل بحكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك، أو المفلسين أو المتعثرين وفقاً لأحكام نظام الإفلاس، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية، والشركات التي جرى حلها أو تصفيتها، ومن لم يبلغ من العمر 18 عاماً، وناقصي الأهلية.

وبيّنت الهيئة «أنَّ موظفي الدولة ممنوعون باستثناء الأعمال (غير التجارية) إذا رخص لهم بمزاولتها، أو عند شراء مصنفاتهم أو أيّ من حقوق الملكية الفكرية؛ سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر، أو تكليفهم بأعمال فنية، أو عند الدخول في المزادات العلنية إذا كانت الأشياء المرغوب شراؤها لاستعمالهم الخاص».

واشترطت الهيئة على المتنافسين والمتعاقدين من الباطن، ضرورة الحصول على عدد من الوثائق؛ أبرزها: السجل التجاري، والتراخيص النظامية للعمل في مجالهم، وشهادة سداد الزكاة والضريبة أو كليهما على الملزمين، شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، وترخيص أو شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كان يشترط الحصول على الترخيص أو التصنيف، أما المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيشترط أن تكون محلية.

كما اشترطت الهيئة العديد من الأحكام؛ أبرزها: المساواة والشفافية عبر إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيرات تطرأ على المنافسة، وتعارض المصالح بأن يلتزم المقاول بتنفيذ وتأمين الأعمال والمشتريات المضمنة، والسلوكيات والأخلاقيات بعدم الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت أو تقديم هدية أو منفعة، والسرية وعدم إفشاء المعلومات؛ سواء أكانت تحريرية أو شفهية أو استغلالها، وملكية وثائق المنافسة عبر إتلافها عند طلب الهيئة ذلك.

وبينت الهيئة أنها ستعيد قيمة المنافسة إلى أصحاب العرض إذا تم إلغاء المنافسة في عدد من الحالات؛ أبرزها: وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة، ومخالفة إجراءات المنافسة لأحكام اللائحة، وإذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة، وعند ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة. ولن تعاد قيمة وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف إلا لمن تقدَّم بعرضه للمنافسة، وفي حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية وأبدى المشتري عدم رغبته في الاستمرار بتلك المنافسة تعاد له قيمة وثائق المنافسة.