أوضحت وزارة التجارة أنه يتوجب على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبة بتنظيم مسابقات تجارية الحصول على ترخيص من الوزارة، وأن تنظيم المسابقات التجارية دون الحصول على الترخيص يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.
ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن 3 أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
وبينت الوزارة أن ترخيص تنظيم المسابقات التجارية يتضمن عدة اشتراطات يتوجب على المنشآت التجارية الالتزام بها.
وقالت: ترخيص بإقامة المُسابقة مرتين في السنة على ألا تزيد مُدّة المُسابقة على (60) يوماً في كل مرّة، وتحديد آلية المُسابقة وإيضاح طريقة الاشتراك فيها، كذلك تحديد الجوائز المُقدّمة للفائزين بالمُسابقة وتقديم ما يُثبت ملكيّة المنشأة التجارية لها.
وشددت على ضرورة أن يتضمّن الترخيص اسم المُرخّص له بالمُسابقة وتاريخ بدايتها ونهايتها، ويجب ألا يشترط الشراء للاشتراك في المسابقة، أو وضع قسيمة المُسابقة داخل السلعة، مع عدم زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة.
وحذرت الوزارة أنه لا يجوز لمن صدر له الترخيص أو لأولاده أو زوجه أو والديه أو للعاملين لديه الاشتراك في المُسابقة. كذلك تسليم الجوائز للفائزين خلال مُدّة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ فرز النتائج، مع ضرورة ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المُسابقة.
وأكدت الوزارة أنها تراقب امتثال المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لاشتراطات تنظيم المسابقات التجارية، وتقوم برصد المخالفات وضبط المسابقات الوهمية والمضللة للمستهلك، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.