أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين، اليوم (الأحد)، منتجاً تأمينياً يغطي رواتب العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند تعثر المنشأة وعجزها عن الالتزام بسداد أجور 80% من العاملين الوافدين في المنشأة المتعثرة لمدة 6 أشهر.
ووفقاً للمنتج التأميني، يبلغ الحد الأعلى للتغطية التأمينية للعامل الواحد 17,500 ريال، بشرط عدم تجاوز حقوق العمالة الوافدة مجتمعة السقف الأعلى المحدد للتغطية التأمينية للمنشأة الواحدة، وفي حال تجاوز ذلك السقف، يتم تعويض العمالة حد التغطية المسموح للمنشأة، وسيشمل التعويض (الراتب الأساسي والبدلات) للعامل غير السعودي.
ولن يشترط على العامل مغادرة بلاده للحصول على التعويض، وسيتمكن من الحصول على التعويض في حال نقل خدماته إلى منشأة أخرى، وستشمل التغطية التأمينية أيضاً منح العامل تذكرة سفر عند رغبته العودة إلى بلاده بما لا يتجاوز 1,000 ريال على الدرجة الاقتصادية عند تقديمه ما يثبت إنهاء كافة الإجراءات النظامية للمغادرة كتأشيرة الخروج النهائي.
ويستثني القرار «المنشآت المملوكة للدولة بالكامل، والعمالة فترة التجربة، والعمالة المنزلية، والعمالة الموسمية والمؤقتة، وأفراد أسرة صاحب العمل، ولاعبي الأندية الرياضية، والعمالة الزراعية والرعاة، والعاملين القادمين لأداء مهمة محددة»، ولن يشمل المنتج التأميني معالجة حالة عمالة الشركات المتعثرة قبل بدء تطبيق المنتج التأميني.
وحددت الوزارة 5 شروط لحصول العامل الوافد على التعويض التأميني، وشملت: «ألا يكون ضمن العمالة المستثناة، أن يكون العامل في سجلات المنشأة المتعثرة أثناء فترة المطالبة وحالته على رأس العمل، تقديم مستند معترف بتوثيقه يثبت عدم استلام مستحقاته في المنشأة المتعثرة، ألا يكون العامل استفاد من تعويض المنتج التأميني خلال السنة الواحدة، إرفاق ما يثبت عزمه مغادرة المملكة عند طلب تعويض تذكرة السفر».
وسيتم إخطار صاحب العمل (المنشأة) عبر وسائل الاتصال الرسمية عند تقدم عمالتها الوافدة للمطالبة بالتعويض، وستمنح 10 أيام عمل للاعتراض، وفي حال عدم تقدم المنشأة بالاعتراض سيتم تعويض العمالة المستحقة، وعند دفع التعويضات المستحقة للعمالة، يحق لشركة التأمين الرجوع على المنشأة ومطالبتها بتسديد قيمة التعويضات المدفوعة لعامليها أو جزء منها.
يذكر أن شركة الاتحاد المسؤولة عن التغطية التأمينية أعلنت اليوم (الأحد) توقيعها عقداً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيمة 391.25 مليون ريال، لمدة سنة واحدة، بالتعاون مع عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين.
ووفقاً للمنتج التأميني، يبلغ الحد الأعلى للتغطية التأمينية للعامل الواحد 17,500 ريال، بشرط عدم تجاوز حقوق العمالة الوافدة مجتمعة السقف الأعلى المحدد للتغطية التأمينية للمنشأة الواحدة، وفي حال تجاوز ذلك السقف، يتم تعويض العمالة حد التغطية المسموح للمنشأة، وسيشمل التعويض (الراتب الأساسي والبدلات) للعامل غير السعودي.
ولن يشترط على العامل مغادرة بلاده للحصول على التعويض، وسيتمكن من الحصول على التعويض في حال نقل خدماته إلى منشأة أخرى، وستشمل التغطية التأمينية أيضاً منح العامل تذكرة سفر عند رغبته العودة إلى بلاده بما لا يتجاوز 1,000 ريال على الدرجة الاقتصادية عند تقديمه ما يثبت إنهاء كافة الإجراءات النظامية للمغادرة كتأشيرة الخروج النهائي.
ويستثني القرار «المنشآت المملوكة للدولة بالكامل، والعمالة فترة التجربة، والعمالة المنزلية، والعمالة الموسمية والمؤقتة، وأفراد أسرة صاحب العمل، ولاعبي الأندية الرياضية، والعمالة الزراعية والرعاة، والعاملين القادمين لأداء مهمة محددة»، ولن يشمل المنتج التأميني معالجة حالة عمالة الشركات المتعثرة قبل بدء تطبيق المنتج التأميني.
وحددت الوزارة 5 شروط لحصول العامل الوافد على التعويض التأميني، وشملت: «ألا يكون ضمن العمالة المستثناة، أن يكون العامل في سجلات المنشأة المتعثرة أثناء فترة المطالبة وحالته على رأس العمل، تقديم مستند معترف بتوثيقه يثبت عدم استلام مستحقاته في المنشأة المتعثرة، ألا يكون العامل استفاد من تعويض المنتج التأميني خلال السنة الواحدة، إرفاق ما يثبت عزمه مغادرة المملكة عند طلب تعويض تذكرة السفر».
وسيتم إخطار صاحب العمل (المنشأة) عبر وسائل الاتصال الرسمية عند تقدم عمالتها الوافدة للمطالبة بالتعويض، وستمنح 10 أيام عمل للاعتراض، وفي حال عدم تقدم المنشأة بالاعتراض سيتم تعويض العمالة المستحقة، وعند دفع التعويضات المستحقة للعمالة، يحق لشركة التأمين الرجوع على المنشأة ومطالبتها بتسديد قيمة التعويضات المدفوعة لعامليها أو جزء منها.
يذكر أن شركة الاتحاد المسؤولة عن التغطية التأمينية أعلنت اليوم (الأحد) توقيعها عقداً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيمة 391.25 مليون ريال، لمدة سنة واحدة، بالتعاون مع عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين.