أكد نظام الإثبات أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. وشدد النظام الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً على وجوب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، وعلى المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
وأتاح النظام لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة، وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. ومكن النظام المحكمة من أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام، دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
ونصت المادة الثالثة من النظام على أن «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والبينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، والبينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والثابت بالبرهان كالثابت بالعيان». وأتاح النظام في حال اتفاق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات عمل المحكمة باتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.
ولم يُلزم النظام تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، فيما يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.