-A +A
متعب العواد (حائل) Motabalawwd@
وضع قطاع الطاقة والصناعة والتعدين مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية اللمسات النهائية والأخيرة من إقرار سياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة لقطاع الصناعات العسكرية في السعودية.

وبحسب وثيقة سياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة لقطاع الصناعات العسكرية، التي حصلت «عكاظ» على مسودة منها، يلزم الموردون والمقاولون الرئيسيون والمقاولون الآخرون ومعاهد البحث والتطوير وأي كيانٍ آخر يقدم خدماتٍ لدعم تطوير المعدات والخدمات الصناعية العسكرية في المملكة، بوضع برنامج لإدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة يتناسب مع نوع النشاط المراد مزاولته، مع وضع أهداف لبرنامج السلامة والصحة المهنية والبيئة بحيث يتم قياس الأداء ومراجعته وإجراء التحديثات بصورة دورية لضمان التحسين المستمر للبرنامج، وتحديد مسؤوليات الموظفين المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والبيئة، وتوفير التدريب اللازم لتنفيذ الإجراءات المعتمدة بشكل فعال، توفير أماكن عمل ومعدات وأنظمة تشغيل وأساليب عمل صحية وآمنة، استخدام التقنيات وأفضل الممارسات لحماية البيئة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية، والإبلاغ والتحقيق والتحليل لجميع الحوادث المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والبيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار حدوثها، والاحتفاظ بسجل لجميع الحوادث والوقائع المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والبيئة، كما يجب على المنشأة ضمان التزام موظفيها ومقاوليها باللوائح الداخلية للسلامة والصحة المهنية والبيئة وإدراجها في تقييم أداء الموظفين، وتطبيق تقنيات وبرامج عملية في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة بغرض التحسين المستمر لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة.


وحذرت الوثيقة التي سيتم اعتمادها خلال الأيام القادمة من مخالفة المنشآت المرخَّص لها من الهيئة، وفي حالة المخالفة يحق للهيئة في حال مخالفة المنشأة لأي من أحكام هذه السياسية اتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة حسب نوع وطبيعة وجسامة المخالفة، ومنها على سبيل المثال الإنذار الإداري للمنشأة المخالفة، متضمناً تفاصيل المخالفة والإجراء الذي يجب اتخاذه من قبل المنشأة، والمهلة الممنوحة من قبل الهيئة للتصحيح وتعليق الترخيص حسب المدة التي تراها الهيئة، ولها تجديد تلك المدة عند عدم قيام المنشأة بالتصحيح، المنع من التقديم على المنافسات المستقبلية للعقود العسكرية، وإلغاء الترخيص.

ووفقا لوثيقة السياسة تُطبَّق أحكام هذه الوثيقة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية.​​

وألزمت وثيقة السياسة الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمنح تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، بناءً على توصيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية والبيئة، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوفير إرشادات وتقديم توصيات للسلامة والصحة المهنية والبيئة للمنشآت العاملة في القطاع من خلال الإشتراك مع الجهات ذات العلاقة بنشر التعليمات والإرشادات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والبيئة لقطاع الصناعات العسكرية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية والبيئة بقطاع الصناعات العسكرية، للقيام بعمليات تفتيش منتظمة لمواقع المنشآت العاملة في القطاع، المشاركة في تقييم الحوادث ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية والبيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.