أكدت النيابة العامة، أن تغيير الحقيقة في التقارير الطبية، أو منح تقرير طبي كاذب، أو الاشترك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، من جرائم التزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل سنة، وغرامة 100 ألف ريال.
وبينت النيابة في تغريدة لها على «تويتر» أمس (الثلاثاء)، أن المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير تقول: «من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبينت النيابة في تغريدة لها على «تويتر» أمس (الثلاثاء)، أن المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير تقول: «من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».