أقر مجلس الوزراء المصري عقوبة الإعدام لكل من جلب أو صدّر مواد ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، فيما يعاقب بالسجن المؤبد (25 عاما) وبغرامة تراوح بين 100000-500000 جنيه، لكل من حاز مخدرات بقصد الاتجار، وبالسجن المشدد وغرامة تراوح بين 50000-200000 جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وبالسجن المشدد وغرامة تراوح بين 200000-300000 جنيه لكل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي المخدرات، أو سهل تقديمها للتعاطي، والحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 10000 جنيه لكل من ضبط أثناء تعاطيه المخدرات في مكان أعد أو هيئ لهذا الغرض مع علمه بذلك. يأتي ذلك في إطار تعديل قانون مكافحة المخدرات الذي أقره المجلس أمس (الأربعاء) للتصدي لظاهرة انتشار المخدرات بكافة صورها بين الشباب، لاسيما المستحدثة منها، وغير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو جداول قانون مكافحة المخدرات المصري.