1994712551النقل المدرسي
1994712551النقل المدرسي
-A +A
ينص مشروع نظام النقل المدرسي المقترح - حصلت «عكاظ» على نسخة منه - على أن تختص وزارة التعليم بالقيام بأعمال التنظيم والإشراف على النقل المدرسي، مع تشكيل لجنة دائمة في كل منطقة إدارية مكونة من مدير التعليم رئيسا وعضوية ممثلين عن (المرور، الأمانات أو البلديات، النقل، الهلال الأحمر)، وتكون مهمتها تنسيق القضايا المتعلقة بالنقل المدرسي، ومن بينها أن تحدد اللجنة بالتنسيق مع إدارة المرور والبلدية مسارات الحافلات على الطرق ووضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالنقل المدرسي الآمن، وجميع الاشتراطات اللازمة، وأن تتابع بالتنسيق مع المرور رصد وضبط الحافلات والسائقين المخالفين ومراقبة الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة.

ويلزم النظام المدارس بتوفير خدمة النقل المدرسي لطلابها وطالباتها ومعلماتها سواء كان ذلك من خلال التشغيل الذاتي أو بالاستعانة بمشغل خارجي، على أن تخصص كل مدرسة مشرفين للنقل المدرسي تكون مهمتهم مراقبة أداء المشغلين وتنظيم عملية النقل ورصد المخالفات والتبليغ عنها، وأن تعين كل مدرسة مراقبين مرافقين في الحافلة للطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة سواء كانت المدرسة توفر خدمات النقل المدرسي ذاتيا أو تستأجرها، ومنع مزاولة نشاط النقل المدرسي ما لم تحصل المنشأة على تصريح من وزارة النقل، وأن يتعهد مشغلو النقل المدرسي باستخدام حافلات مطابقة للاشتراطات المعتمدة في اللائحة، واعتماد جميع الحافلات من وزارة النقل. وذهب النظام إلى أنه لا يجوز لأي مشغل توظيف أو الاستعانة بشخص للعمل سائق حافلة مدرسية ما لم يكن حاصلا على تصريح مزاولة مهنة «سائق حافلة مدرسية» من الوزارة وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز نقل ركاب دون سن الـ12 بحافلات مدرسية دون وجود مرافق أو مرافقة معين أو معينة من قبل المدرسة، ويشترط لتعيين المرافق أو المرافقة أن تكون حاصلة على تصريح بذلك من قبل الإدارة المختصة بالوزارة.


كما يلزم النظام الجهات المشغلة بالالتزام بالشروط والأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بما في ذلك المواصفات الداخلية والخارجية اللازمة لضمان السلامة في الحافلات -حسب ما تحدده اللائحة- ومن ذلك أن تكون الحافلات مطلية باللون الأصفر، وتوفر إشارات تنبيه ثنائية حمراء في الأعلى وصفراء في أسفلها من الأمام والخلف تعمل آليا عند فتح باب الحافلة أو عند الرجوع للخلف، وتزويد الحافلات بالمعدات والتجهيزات الخاصة بالسلامة، بما في ذلك حقيبة للإسعافات الأولية وطفايات الحريق والمحافظة عليها بحالة جيدة وقابلة للاستخدام في جميع الأوقات أثناء الخدمة، وتوفير مخارج الطوارئ، والالتزام بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المستهدفة بهذا النظام، وتوفير التجهيزات والمواصفات اللازمة لسلامتهم وراحتهم، مع التأكد من تحميل وإنزال الطلاب والطالبات من أمام منازلهم أو مدارسهم، فإن تعذر ذلك بسبب عرقلة أو أشغال في الطريق فيتوجب الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة لمواقف الحافلات المدرسية، وتأمين حافلات بديلة لنقل الركاب إلى وجهاتهم في حال تعطل أو تعرض الحافلة إلى حادثة، خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة، والاحتفاظ بسجلات الصيانة وسجلات الفحص الدوري والتدقيق الخاصة بتجهيزات السلامة للحافلات وإطلاع المدارس عليها عند الطلب.

كما ألزم النظام المقترح سائق الحافلة بإجراء الفحص اليومي للحافلة قبل قيادتها بما في ذلك فحص المصابيح والإطارات والهيكل الخارجي والمقاعد، والاحتفاظ بقوائم الفحص وإبلاغ المشغل بأي خلل، والتأكد من خلو الحافلة من الركاب عند وصولها إلى نقطة النهاية، وإظهار علامة «الحافلة خالية» في مؤخرتها، وعدم قيادة الحافلة بسرعة تزيد على الحد القانوني المسموح به للسرعة لكل شارع، وأن ألا تزيد على 60 كيلومترا في الساعة، واستعمال ذراع التوقف وإشارات التنبيه عند عبور الطلاب للطرق والمرات، وعدم السماح لأي طالب أو طالبة بالنزول في أي نقطة غير المكان المخصص للنزول إلا بتوجيه خطي من المدرسة، والالتزام بالنظافة وحسن المظهر العام وارتداء الزي الرسمي أثناء تأدية العمل، وإبراز تصريح مزاولة المهنة للمفتشين المخولين عند الطلب.

جولات تفتيشية

وأكد النظام ضرورة أن تقوم الإدارة المختصة في الوزارة بإجراء جولات تفتيشية على المدارس في أوقات دخول وخروج الطلاب لتقييم آليات تنظيم وتسيير النقل، والالتزام بمقتضيات الأمن والسلامة في الإجراءات المتبعة.

كما أعطى النظام موظفي الوزارة المختصين حق الرقابة وتفتيش حافلات النقل المدرسي بعد إبراز هويتهم الرسمية، ولهم حق الاطلاع على السجلات وطلب البيانات والاستماع إلى شكاوى المستفيدين، وأن تستعين - أي الوزارة - بأي جهة فنية آو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، وأن تعمل علـى وضع المعايير المهنية لجميع الفئات الوظيفية (مشرفين ومراقبين وسائقين ومرافقين) في مجال النقل المدرسي ونشرها عبر الوسائل المختلفة للتعريف بها، وأن تراعى المعايير المهنية التي تضعها الوزارة عند إقامة أي برنامج تدريبي أو تأهيلي للعاملين في مجال خدمات النقل المدرسي، وأن تعدل المواصفات الداخلية والخارجية للحافلات دوريا وفقا لمقتضيات الأمن والسلامة وجودة الخدمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن تنسق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على إنشاء قاعدة معلومات بمزودي خدمات النقل المدرسي.

ويشير النظام إلى التزام مشغلي خدمات النقل المدرسي بتسجيل بيانات العاملين لدى الوزارة وتحديثها خلال ثلاثة أشهر. وأكد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق العقوبات المتضمنة في هذا النظام على المخالفين.