-A +A
عدنان الشبراوي (جدة)
قالت مصادر مطلعة إن محاكم الدرجة الأولى تصدر نحو 700 أمر قضائي في المتوسط شهريا إلى الجهات المختصة، تتضمن إيقاف الخدمات عن مماطلين ومتغيبين عن حضور الجلسات القضائية، فضلا عن أوامر قضائية بإحضار خصوم بالقوة الجبرية لثبوت مماطلتهم عن حضور الجلسات، ويقابلها لاحقا أوامر بكف البحث وتعني إزالة إشارة الطلب السابق في الحاسب الآلي بالقبض عليه. وأوضح المحامي سعد المالكي لـ«عكاظ» أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ينصان على أن لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرض حق المدعي إلى الخطر أو يؤخر أداءه.

من ناحية أخرى، تستعد وزارة العدل إلى إطلاق خطوة جديدة في التقنية النهائية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظية ومجريات سير معاملات المراجعين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية، تمكن مراجعي المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم.


وأوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، أن الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قد انتهت من إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آليا، والإشعار بـ«رسالة نصية»، بما تم من إجراء متخذ من قبل الدائرة القضائية.

وأفاد بأن خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل للمراجع بناء على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها.

وأشار وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية إلى أن الإشعارات العدلية تنقسم إلى «الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، تشمل خدمات التبليغ بحضور جلسة قضائية، رفع التبليغ، المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، رفع المنع من السفر، إيقاف الخدمات الحكومية، رفع إيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه إضافة إلى رفع أوامر القبض، إلى جانب الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، وتشمل إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل وإشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة.