-A +A
عدنان الشبراوي (جدة)
شدد محامون ومختصون في الشؤون الوظيفية والموارد البشرية لـ«عكاظ» على أهمية المحاكم العمالية لتفصل في قضايا الموظفين بما يحقق الأمان للموظف وتحميه من التجاوزات.

وشرح رئيس لجنة المحامين في جدة المحامي ياسين خياط أن المحكمة العمالية أنيط بها، طبقا للنظام القضائي، النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض والمنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية أو المتعلقة بطلب الإعفاء، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بما في ذلك عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.


وفي جانب آخر، انتقد المحامي أحمد الأحمد السديري التأخر في إعلان المحاكم العمالية والتجارية، مرجعا السبب إلى مناهج معهد القضاء العالي «التي ظلَّت على حالها منذ 60 عاما، إذ يمنع تدريس القوانين، ولا يدرس الطلاب فيه ما أظهره المحدثون من قواعد ونظريات في الشريعة حول العقود ونظرياتها والمسؤولية المدنية والجنائية، فالكثير منهم يتخرج وهو (مطوع) أكثر منه قاضيا، لأن دراسة أحكام العبادات لها الغلبة على دراسة أحكام المعاملات في المعهد، ولا يمكن إيجاد قضاء متخصص إلا بتطوير مناهج معهد القضاء، بحيث تدرس فيه نظريات الشريعة والقوانين التجارية والعمالية والجنائية والإدارية، إذ لا أحد يتصور أن يحكم قاضٍ في قضايا تجارية وهو لم يدرس القانون التجاري».

وأضاف المحامي السديري أن القاضي تلزمه دراسة القوانين وشروحها بتعمق في معهد القضاء ثم التدرب لمدة عامين، والاستعانة بقضاة متقاعدين من أصحاب الخبرة في مهام التدريب.

وفي الشأن ذاته، أضاف المحامي خالد أبو راشد أن عشر سنوات مضت على صدور نظام القضاء وحتى اليوم لم نسمع المحاكم العمالية أو التجارية، لافتا إلى أنه لا يمكن إيجاد قضاء متخصص إلا بالتدريب من خلال مناهج طويلة الأمد.

أما المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي فأوضح من جانبه أن المحاكم العمالية ستختص بالفصل في القضايا الخاصة بعقود العمل المبرمة بين العامل وصاحب العمل وما ينتج عنها، إضافة إلى القضايا الأخرى ذات الطابع العمالي.

وشدد على ضرورة أن يوقع العامل عقد عمل مع الجهة التي يعمل فيها تضمن حقوقه الوظيفية.