أسدل الستار أخيرا على معاناة 1500 مستثمر في مساهمات متعب المقبل المتعثرة منذ 10 أعوام، إذ أنهت وزارة العدل ممثلة في دوائر المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، معاناة المستثمرين، في مساهمات المقبل التي تقدر قيمتها السوقية بـ220 مليون ريال، وذلك بإثبات تملكه ثلثي الأرض محل النزاع في المدينة المنورة، إذ ثبت للدائرة أن الإفراغ السابق لخصمه المشتري كان صوريا، وأن ثلثا الأرض يمكنها أن توفي بحقوق المساهمين.
واشتمل الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض أيضا على إطلاق سراح صاحب المساهمة بعد أن مكث في السجن مدة تسع سنوات وفقا للمادة (٨٨/١) من نظام التنفيذ.
كما تضمن الحكم إحالة أحد المحامين إلى لجنة تأديب المحامين في الوزارة لمخالفته آداب المهنة بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاماة، إضافة إلى أن الحكم تضمن منح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار حق بيع ثلثي الأرض وإيصال حقوق المساهمين إليهم.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني سبق أن أقر إنشاء دائرة قضائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، وأصدرت الدائرة أول أحكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها، إذ أنهت قضية مساهمة «النورس» بجازان، والتي ظلت متعثرة نحو 10 أعوام، بسبب الخلاف بين الشركاء، إذ تم إعادة حقوق ٦١٥ مساهما، وبعدها كرت السبحة وتتالت إنجازات قضايا المساهمات المتعثرة لتصل إلى ٢٢ قضية متعثرة أخرى في وقت وجيز منذ إنشاء اللجنة.
يذكر أن الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة استئناف تنظر في حيثيات كافة القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية على مستوى المملكة وفق خطة وقواعد وآليات العمل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء.
.. والوزير للقضاة: لا تعاقبوا الأحداث خارج«الملاحظة»
ماجد النفيعي ( الطائف )
علمت «عكاظ» من مصادرها عند صدور قرار من وزير العدل موجه إلى كافة المحاكم والقضاة يقضي بعدم تنفيذ العقوبة على الحدث خارج دار الملاحظة الاجتماعية, وجاء القرار إثر حدوث استشكالات بشأن النص في الحكم على تنفيذ العقوبة على الحدث خارج دور الملاحظة. واعتمدت «العدل» في قرارها على دراسة خلصت إلى عدم جواز النص في الحكم على تنفيذ العقوبة بحق الأحداث خارج دور الملاحظة المخصصة لهم، سواء كان الحدث مقيما في الدار أو خارجها، إذ تنص المادة العاشرة من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة في الفقرة «ب»( تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة وذلك بالاتفاق بين وزارة العمل والجهات المختصة ). وأشار توجيه وزير العدل إلى أن نظام الإجراءات الجزائية أوجب العمل باللوائح المنظمة لمحاكمة الأحداث، بموجب المادة 12.
واشتمل الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض أيضا على إطلاق سراح صاحب المساهمة بعد أن مكث في السجن مدة تسع سنوات وفقا للمادة (٨٨/١) من نظام التنفيذ.
كما تضمن الحكم إحالة أحد المحامين إلى لجنة تأديب المحامين في الوزارة لمخالفته آداب المهنة بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاماة، إضافة إلى أن الحكم تضمن منح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار حق بيع ثلثي الأرض وإيصال حقوق المساهمين إليهم.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني سبق أن أقر إنشاء دائرة قضائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، وأصدرت الدائرة أول أحكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها، إذ أنهت قضية مساهمة «النورس» بجازان، والتي ظلت متعثرة نحو 10 أعوام، بسبب الخلاف بين الشركاء، إذ تم إعادة حقوق ٦١٥ مساهما، وبعدها كرت السبحة وتتالت إنجازات قضايا المساهمات المتعثرة لتصل إلى ٢٢ قضية متعثرة أخرى في وقت وجيز منذ إنشاء اللجنة.
يذكر أن الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة استئناف تنظر في حيثيات كافة القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية على مستوى المملكة وفق خطة وقواعد وآليات العمل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء.
.. والوزير للقضاة: لا تعاقبوا الأحداث خارج«الملاحظة»
ماجد النفيعي ( الطائف )
علمت «عكاظ» من مصادرها عند صدور قرار من وزير العدل موجه إلى كافة المحاكم والقضاة يقضي بعدم تنفيذ العقوبة على الحدث خارج دار الملاحظة الاجتماعية, وجاء القرار إثر حدوث استشكالات بشأن النص في الحكم على تنفيذ العقوبة على الحدث خارج دور الملاحظة. واعتمدت «العدل» في قرارها على دراسة خلصت إلى عدم جواز النص في الحكم على تنفيذ العقوبة بحق الأحداث خارج دور الملاحظة المخصصة لهم، سواء كان الحدث مقيما في الدار أو خارجها، إذ تنص المادة العاشرة من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة في الفقرة «ب»( تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة وذلك بالاتفاق بين وزارة العمل والجهات المختصة ). وأشار توجيه وزير العدل إلى أن نظام الإجراءات الجزائية أوجب العمل باللوائح المنظمة لمحاكمة الأحداث، بموجب المادة 12.