تقدم كل من الدكتور محمد آل ناجي، الدكتورة الجوهرة بوبشيت، الدكتورة فدوى أبو مريفة، الدكتورة نورة الأصقة، الدكتورة نورة العدوان، والدكتورة وفاء طيبة، بمقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/ 1436 تتضمن منح الطفل الحق في مخصص مالي لأغراض الرعاية الاجتماعية على غرار ما هو موجود في بعض الدول المتقدمة.
وأوضح الدكتور محمد آل ناجي لــ«عكاظ» أن مسوغات ودواعي تقديم المقترح تتمثل في خلو النظام الاجتماعي في المملكة (خارج نظام الضمان الاجتماعي) من المواد التي تمنح الطفل مثل هذا الحق، لافتاً إلى أن وضع مخصص مالي للطفل سوف يساهم في تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية ويدعم الاهتمام بالعوامل والظروف المؤدية إلى تنشئة وحماية الطفل وتوفير الفرص المناسبة لضمان الحياة الكريمة له، وأهمية تحسين أوضاع الأطفال كعامل حيوي داعم للرأسمال البشري، وكمحك أساسي لخطط التنمية، والسبيل إلى تجاوز ما تواجهه المجتمعات من تحديات مصيرية في هذه المرحلة الحاسمة من التطور.
وأضاف آل ناجي أن من مسوغات تقديم المقترح أيضاً ضعف معاشات الضمان الاجتماعي عن تلبية حاجات الأسرة ذات الدخل المنخفض، إذ تراوح ما بين 862 للفرد الواحد و2567 للأسرة المكونة من سبعة أفراد، ما يؤثر سلباً على حاجات الأسرة والأطفال، مشيراً إلى زيادة معدلات التضخم في المملكة، إذ بلغت (2.3) في نوفمبر 2015، ما يؤثر في القدرة على توفير السلع والخدمات للأطفال وأسرهم، وارتفاع نسبة القروض الشخصية في المملكة في الربع الثاني من عام 2015 بنسبة (3%) إلى نحو 323.3 مليار مقارنة بـ 1.314 مليار في العام السابق له، ما يعد مؤشراً على عدم كفاية دخل الفرد السنوي لحاجات الأسرة والأطفال.
وقال: «حسب مؤشرات وزارة الصحة، بلغت نسبة الأطفال السعوديين في السن أقل من خمس سنوات (11.22%)، وأقل من 15 سنة (31.14%)، ما يزيد من الفئات غير المنتجة، ويدعو إلى الحاجة للقيام بتقديم الرعاية المناسبة والكافية لهم داخل الأسرة»، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة، إذ بلغت في مدينة الرياض على سبيل المثال 30% عام 2014.
ولفت إلى أن المقترح يعد تطويراً لبرنامج المساعدات النقدية المعتمدة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 10003/ م ب وتاريخ 1429/12/19 بتحديد وتفصيل نوع الدعم والمساعدة، كما يعد إضافة لإنجازات مجلس الشورى السابقة في مجال دعم رعاية الطفولة لمواجهة التغيرات والتحولات المتسارعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعن أهداف المقترح قال الدكتور محمد آل ناجي إنه يسعى إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار للأسرة السعودية بتحسين ظروفها المعيشية، وحفظ حياة كريمة للطفل لتنشئته في بيئة صالحة، ودعم وبناء الأسرة اقتصاديا واجتماعيا بتلبية حاجات أطفالها، ما يسهم في الأمن الفكري ووقاية الأسرة والمجتمع من العنف والتطرف، وتحقيق ما جاء في النظام الأساس للحكم والاتفاقيات الدولية من توفير النمو المتكامل للأسرة وأفرادها، إضافة إلى تنفيذ أهداف خطة التنمية العاشرة بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية وبتوفير النمو والرفاه الاجتماعي، وتحقيق الأهداف الإنمائية دوليا وحصول المملكة على مرتبة أعلى في مؤشرات التنمية.
.. ومطالبات بعقوبات بديلة للأحداث وتقليص مدة التوقيف
كشف أعضاء في مجلس الشورى عدداً من النواقص والملاحظات على مشروع نظام رعاية الأحداث، إذ قال الدكتور محمد آل ناجي إن اللجنة عند إعداد مشروع النظام لم تراجع نظام حماية الطفولة وحقوق الإنسان ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، لافتاً إلى أن هناك ثغرات في النظام، كما أن هناك حاجة إلى وضع مادة تتحدث عن أهداف النظام، وكذلك تقليص مدة التوقيف (60 يوما حالياً).
وعلق محمد المطيري على المادة الثانية التي تنص على «أنه لا يساءل الحدث دون سن السابعة»، موضحاً أن الحدث في سن العاشرة لا يساءل عن أمور مهمة منها الصلاة، كما أن توزيع الأحداث بناء على الفئة العمرية بحاجة إلى إعادة نظر، بحيث تكون الفئة الأولى (من أتم 7 ودون العاشرة)، والفئة الثانية (من أتم العاشرة ودون 13)، والفئة الثالثة (من أتم 13 ودون 15)، والفئة الرابعة (من أتم 15 ودون 18).
ولفت الشيخ عازب آل مسبل إلى أن نظام رعاية الأحداث غيب حقوق الحدث في التعليم، وما هي الإجراءات التي تمكنه من إكمال دراسته وحصوله على التعليم سواء العام أو العالي.
ورأى الدكتور عبدالرحمن العطوي أن هناك ضرورة لنشر مقرات للأحداث في مناطق المملكة، مستشهداً بأن الفتيات في تبوك يتم إيواؤهن في دور بمنطقة مكة المكرمة، كما أن النظام خلا من مادة تتحدث عن العقوبات التي تطبق في حق الحدث إذا أعاد المخالفة، كما أنه يجب أن يتحدث عن دور أولياء الأمور في الاهتمام بأبنائهم وبناتهم وتقويم هؤلاء الأحداث في منازل أسرهم كي يردعون عن العودة إلى مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
وأكد الدكتور نواف الفغم أنه من الضروري أن تحتوي المادة الخامسة عشرة من النظام على عقوبات بديلة لهؤلاء الأحداث لإبقائهم بعيداً عن الدور كي لا يختلط عليهم الأمر ويكتسبون أخلاقيات سيئة لم تكن لديهم عند إيقافهم في المقام الأول.
وأوضح الدكتور محمد آل ناجي لــ«عكاظ» أن مسوغات ودواعي تقديم المقترح تتمثل في خلو النظام الاجتماعي في المملكة (خارج نظام الضمان الاجتماعي) من المواد التي تمنح الطفل مثل هذا الحق، لافتاً إلى أن وضع مخصص مالي للطفل سوف يساهم في تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية ويدعم الاهتمام بالعوامل والظروف المؤدية إلى تنشئة وحماية الطفل وتوفير الفرص المناسبة لضمان الحياة الكريمة له، وأهمية تحسين أوضاع الأطفال كعامل حيوي داعم للرأسمال البشري، وكمحك أساسي لخطط التنمية، والسبيل إلى تجاوز ما تواجهه المجتمعات من تحديات مصيرية في هذه المرحلة الحاسمة من التطور.
وأضاف آل ناجي أن من مسوغات تقديم المقترح أيضاً ضعف معاشات الضمان الاجتماعي عن تلبية حاجات الأسرة ذات الدخل المنخفض، إذ تراوح ما بين 862 للفرد الواحد و2567 للأسرة المكونة من سبعة أفراد، ما يؤثر سلباً على حاجات الأسرة والأطفال، مشيراً إلى زيادة معدلات التضخم في المملكة، إذ بلغت (2.3) في نوفمبر 2015، ما يؤثر في القدرة على توفير السلع والخدمات للأطفال وأسرهم، وارتفاع نسبة القروض الشخصية في المملكة في الربع الثاني من عام 2015 بنسبة (3%) إلى نحو 323.3 مليار مقارنة بـ 1.314 مليار في العام السابق له، ما يعد مؤشراً على عدم كفاية دخل الفرد السنوي لحاجات الأسرة والأطفال.
وقال: «حسب مؤشرات وزارة الصحة، بلغت نسبة الأطفال السعوديين في السن أقل من خمس سنوات (11.22%)، وأقل من 15 سنة (31.14%)، ما يزيد من الفئات غير المنتجة، ويدعو إلى الحاجة للقيام بتقديم الرعاية المناسبة والكافية لهم داخل الأسرة»، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة، إذ بلغت في مدينة الرياض على سبيل المثال 30% عام 2014.
ولفت إلى أن المقترح يعد تطويراً لبرنامج المساعدات النقدية المعتمدة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 10003/ م ب وتاريخ 1429/12/19 بتحديد وتفصيل نوع الدعم والمساعدة، كما يعد إضافة لإنجازات مجلس الشورى السابقة في مجال دعم رعاية الطفولة لمواجهة التغيرات والتحولات المتسارعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعن أهداف المقترح قال الدكتور محمد آل ناجي إنه يسعى إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار للأسرة السعودية بتحسين ظروفها المعيشية، وحفظ حياة كريمة للطفل لتنشئته في بيئة صالحة، ودعم وبناء الأسرة اقتصاديا واجتماعيا بتلبية حاجات أطفالها، ما يسهم في الأمن الفكري ووقاية الأسرة والمجتمع من العنف والتطرف، وتحقيق ما جاء في النظام الأساس للحكم والاتفاقيات الدولية من توفير النمو المتكامل للأسرة وأفرادها، إضافة إلى تنفيذ أهداف خطة التنمية العاشرة بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية وبتوفير النمو والرفاه الاجتماعي، وتحقيق الأهداف الإنمائية دوليا وحصول المملكة على مرتبة أعلى في مؤشرات التنمية.
.. ومطالبات بعقوبات بديلة للأحداث وتقليص مدة التوقيف
كشف أعضاء في مجلس الشورى عدداً من النواقص والملاحظات على مشروع نظام رعاية الأحداث، إذ قال الدكتور محمد آل ناجي إن اللجنة عند إعداد مشروع النظام لم تراجع نظام حماية الطفولة وحقوق الإنسان ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، لافتاً إلى أن هناك ثغرات في النظام، كما أن هناك حاجة إلى وضع مادة تتحدث عن أهداف النظام، وكذلك تقليص مدة التوقيف (60 يوما حالياً).
وعلق محمد المطيري على المادة الثانية التي تنص على «أنه لا يساءل الحدث دون سن السابعة»، موضحاً أن الحدث في سن العاشرة لا يساءل عن أمور مهمة منها الصلاة، كما أن توزيع الأحداث بناء على الفئة العمرية بحاجة إلى إعادة نظر، بحيث تكون الفئة الأولى (من أتم 7 ودون العاشرة)، والفئة الثانية (من أتم العاشرة ودون 13)، والفئة الثالثة (من أتم 13 ودون 15)، والفئة الرابعة (من أتم 15 ودون 18).
ولفت الشيخ عازب آل مسبل إلى أن نظام رعاية الأحداث غيب حقوق الحدث في التعليم، وما هي الإجراءات التي تمكنه من إكمال دراسته وحصوله على التعليم سواء العام أو العالي.
ورأى الدكتور عبدالرحمن العطوي أن هناك ضرورة لنشر مقرات للأحداث في مناطق المملكة، مستشهداً بأن الفتيات في تبوك يتم إيواؤهن في دور بمنطقة مكة المكرمة، كما أن النظام خلا من مادة تتحدث عن العقوبات التي تطبق في حق الحدث إذا أعاد المخالفة، كما أنه يجب أن يتحدث عن دور أولياء الأمور في الاهتمام بأبنائهم وبناتهم وتقويم هؤلاء الأحداث في منازل أسرهم كي يردعون عن العودة إلى مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
وأكد الدكتور نواف الفغم أنه من الضروري أن تحتوي المادة الخامسة عشرة من النظام على عقوبات بديلة لهؤلاء الأحداث لإبقائهم بعيداً عن الدور كي لا يختلط عليهم الأمر ويكتسبون أخلاقيات سيئة لم تكن لديهم عند إيقافهم في المقام الأول.