علمت «عكاظ» أن الحد الأقصى لعقوبة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع يصل إلى 30 ألف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
وتضمنت المجموعة السادسة من جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية أنه في حال ثبت لمراقبي وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة التجارة والاستثمار قيام المنشأة التي تستخدم الدقيق بأي من مخالفات الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة لها أسبوعياً، أو إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، تطبق عليها غرامة مالية تتراوح بين 1000 - 30 ألف ريال، على أن تتدرج العقوبة بدءاً من الإنذار في المرة الأولى، ثم فرض غرامة في المرة الثانية بحسب حجم المنشأة ونوع المخالفة، وفي المرة الثالثة يتم إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، وتبلغ المؤسسة العامة للحبوب بإيقاف صرف كمية الدقيق المخصصة لها أثناء مدة الإغلاق.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته بتاريخ التاسع من شهر محرم الماضي إضافة جدول إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «11 - 29 / 37 / د» وتاريخ 29/8/1437.
وتضمنت المجموعة السادسة من جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية أنه في حال ثبت لمراقبي وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة التجارة والاستثمار قيام المنشأة التي تستخدم الدقيق بأي من مخالفات الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة لها أسبوعياً، أو إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، تطبق عليها غرامة مالية تتراوح بين 1000 - 30 ألف ريال، على أن تتدرج العقوبة بدءاً من الإنذار في المرة الأولى، ثم فرض غرامة في المرة الثانية بحسب حجم المنشأة ونوع المخالفة، وفي المرة الثالثة يتم إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، وتبلغ المؤسسة العامة للحبوب بإيقاف صرف كمية الدقيق المخصصة لها أثناء مدة الإغلاق.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته بتاريخ التاسع من شهر محرم الماضي إضافة جدول إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «11 - 29 / 37 / د» وتاريخ 29/8/1437.