قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور علي الطخيس لـ«عكاظ»: «يبدو أن الموضوع المتعلق بإدراج عقوبة التشهير للمخالفين لأنظمة المياه الذي نوقش في مجلس الشورى أخيراً سبب نوعاً من اللبس لدى البعض». موضحا أن الوزارة هي التي أدرجت العقوبات منذ صدور الأنظمة الثلاثة (نظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، ونظام حماية المرافق العامة)، ورأت الوزارة إدراج عقوبة التشهير لردع المخالفين أسوة بتشهير وزارة التجارة بالتجار المخالفين للأنظمة. ووافق مجلس الشورى على ما رفعته الوزارة حول إدراج عقوبة التشهير بحق المخالفين، وفق ضوابط أهمها أن يكون قرار العقوبة صادرا من المحكمة واكتسب القطعية. وأضاف الطخيس: ونظراً إلى أهمية توضيح الأمر لكافة مستخدمي المياه كان لا بد من مناقشته بشكل يزيل الخوف واللبس، وبالفعل نوقش أخيراً طلب وزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة المياه والكهرباء الملغاة) إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة المختصة وهي: نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/34» وتاريخ 24/8/1400 ولائحته التنفيذية، نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/6» وتاريخ 13/2/1421 ولائحته التنفيذية، ونظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/62» وتاريخ 20/12/1405.
ويتضمن كل نظام من هذه الأنظمة مادة تتعلق بأحكام هذه الأنظمة ولوائحها التنفيذية والعقوبات الواجب تطبيقها بحق المخالفين لها، وتوجد جداول بأنواع المخالفات التي ترتكب بحق كل نظام والعقوبات المترتبة عليها.
ويتضمن كل نظام من هذه الأنظمة مادة تتعلق بأحكام هذه الأنظمة ولوائحها التنفيذية والعقوبات الواجب تطبيقها بحق المخالفين لها، وتوجد جداول بأنواع المخالفات التي ترتكب بحق كل نظام والعقوبات المترتبة عليها.