أمرت محكمة التنفيذ ببريدة بحبس مواطنٍ 90 يوماً حتى ينفذ أمر المحكمة بتمكين ابنته من زيارة والدتها في منزلها بمدينة بريدة بناءً على الصك الصادر من محكمة ينبع.
يذكر أن حيثيات القضية بدأت بعدما رفعت «طالبة التنفيذ» جدّة الطفلة بصفتها «وكيلة الأم» دعوى قضائية في المحكمة العامة في ينبع تطالب فيها بحكم زيارة الطفلة لها ولوالدتها، لتحال القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية في ينبع، فأصدر القاضي، حكما يقضي بزيارة الطفلة لها في منزل الجدّة مرتين شهرياً.
وتضمن متن الصك تفاصيل الزيارة التي حدّدها القاضي مرتين شهرياً، بينما في الأعياد تكون عند والدها في أول يوم عيد الأضحى، وفي اليومين الثاني والثالث تكون عند والدتها،
وأن تكون في شهر رمضان وأول يوم في عيد الفطرعند والدتها، وفي اليومين الثاني والثالث من عيد الفطر المبارك تكون عند والدها، وبخصوص العطل الصيفية فتكون مناصفةً بينهما. يذكر أنه بعد امتناع والد الطفلة عن تنفيذ الحكم رفعت الجدّة «وكيلة الأم» طلباً تنفيذياً لدى محكمة التنفيذ ببريدة، ليصدر قاضي التنفيذ أمراً بإلزام والد الطفلة بالتنفيذ خلال خمسة أيام من تبلغه، إلا أنه أصرّ على الممانعة فأصدر قاضي التنفيذ أمراً تنفيذياً بعد انتهاء المهلة المحددة بمنعه من السفر، وإيقافه من إصدار صكوك التوكيل والتفاويض منه، وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
وحسب المادة (74/1/ج) من نظام التنفيذ، تسلسلت العقوبات في حق المنفذ ضده بعد مماطلته في تنفيذ الحكم حتى أمر قاضي التنفيذ بحبسه 90 يوماً مع إفهامه أن إطلاق سراحه موقوف على تنفيذ القرار التنفيذي الصادر بحقه بتمكين ابنته من زيارة والدتها كما جاء في الصك على أن يعرض على القاضي بعد ثلاثة أشهر من دخوله السجن.
يذكر أن حيثيات القضية بدأت بعدما رفعت «طالبة التنفيذ» جدّة الطفلة بصفتها «وكيلة الأم» دعوى قضائية في المحكمة العامة في ينبع تطالب فيها بحكم زيارة الطفلة لها ولوالدتها، لتحال القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية في ينبع، فأصدر القاضي، حكما يقضي بزيارة الطفلة لها في منزل الجدّة مرتين شهرياً.
وتضمن متن الصك تفاصيل الزيارة التي حدّدها القاضي مرتين شهرياً، بينما في الأعياد تكون عند والدها في أول يوم عيد الأضحى، وفي اليومين الثاني والثالث تكون عند والدتها،
وأن تكون في شهر رمضان وأول يوم في عيد الفطرعند والدتها، وفي اليومين الثاني والثالث من عيد الفطر المبارك تكون عند والدها، وبخصوص العطل الصيفية فتكون مناصفةً بينهما. يذكر أنه بعد امتناع والد الطفلة عن تنفيذ الحكم رفعت الجدّة «وكيلة الأم» طلباً تنفيذياً لدى محكمة التنفيذ ببريدة، ليصدر قاضي التنفيذ أمراً بإلزام والد الطفلة بالتنفيذ خلال خمسة أيام من تبلغه، إلا أنه أصرّ على الممانعة فأصدر قاضي التنفيذ أمراً تنفيذياً بعد انتهاء المهلة المحددة بمنعه من السفر، وإيقافه من إصدار صكوك التوكيل والتفاويض منه، وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
وحسب المادة (74/1/ج) من نظام التنفيذ، تسلسلت العقوبات في حق المنفذ ضده بعد مماطلته في تنفيذ الحكم حتى أمر قاضي التنفيذ بحبسه 90 يوماً مع إفهامه أن إطلاق سراحه موقوف على تنفيذ القرار التنفيذي الصادر بحقه بتمكين ابنته من زيارة والدتها كما جاء في الصك على أن يعرض على القاضي بعد ثلاثة أشهر من دخوله السجن.