-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام)
أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام لـ«عكاظ» أن نظام الجرائم المعلوماتية لا يطبق على من تبين احتفاظهم في هواتفهم بصور أو مقاطع مخلة أو برامج تمكنهم من فتح الروابط المخلة ما لم يرتكبوا جريمة نشر وتوزيع تلك المقاطع. وبحسب المصادر فإن نظام الجرائم المعلوماتية لم يجرم الرسائل النصية المخلة المخزنة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي إلا إذا ثبت بثها ونشرها، وأنه لا يمكن الاستناد إلى المادة السادسة من النظام لملاحقة الرسائل المخزنة كونها لا تشكل مساسا بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وكونها لم تتجاوز تلك الأجهزة إلى إشاعتها في المجتمع. كما أنه لا يمكن الاستناد إلى المادة الثانية من النظام في تجريم الفعل لأن المادة تتناول أهداف النظام ولا تحدد الجرم.

وحول وجود برامج أو روابط في الهواتف وأجهزة الحاسوب تمكن مستخدميها من الدخول إلى المواقع الإباحية اعتبر المصدر ذلك غير مجرم وليس عملا تحريضيا، إذ لا تشكل تلك الأعمال خطورة على المجتمع، إلا إذا تعمد المستخدم ترويجها. وجاء تعليق المصدر ردا على تباين وجهات النظر حول تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على الرسائل النصية المخلة المخزنة بالهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي وإمكانية مصادرة تلك الأجهزة لاحتوائها على المقاطع والروابط المخلة.