قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن إرهابي 30 عاما بعد إدانته بصنع 10 قنابل حارقة «مولوتوف» وتفجير أنبوبة غاز بالقرب مركز شرطة العوامية، وكانت محكمة الاستئناف الجزائية نقضت حكم قتله السابق وطلبت إعادة محاكمته مرة أخرى.
وأصدر رئيس الجلسة القضائية المشكلة من ثلاثة قضاة حكمه بإدانة المدعى عليه -سعودي الجنسية- لثبوت خروجه على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال اشتراكه مع غيره في صناعة قنابل «مولوتوف» وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية وتفجير أسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف، ومحاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية، وإغلاق أكثر من طريق بمحافظة القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات، واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وفي استيقاف وافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال.
كما أدين المتهم باشتراكه مع غيره في سرقة مزارع في محافظة القطيف، والمشاركة في عدد من المسيرات المثيرة للشغب، وترديد عبارات مناوئة للدولة وتستره على المشاركين في تلك العمليات والمسيرات، وتوسطه في تسلم حبوب كبتاغون وحشيش مخدر وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين. وقرر القضاة الثلاثة المشاركون بالنظر في القضية بالأكثرية رد طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة، ولإمكان ردعه بما دون القتل والحكم عليه بالسجن 30 عاما اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها 15 عاما لقاء اشتراكه في تصنيع واستعمال القنابل، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف ريال استناداً إلى العقوبة الواردة في المادة «15» من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
وأصدر رئيس الجلسة القضائية المشكلة من ثلاثة قضاة حكمه بإدانة المدعى عليه -سعودي الجنسية- لثبوت خروجه على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال اشتراكه مع غيره في صناعة قنابل «مولوتوف» وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية وتفجير أسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف، ومحاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية، وإغلاق أكثر من طريق بمحافظة القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات، واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وفي استيقاف وافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال.
كما أدين المتهم باشتراكه مع غيره في سرقة مزارع في محافظة القطيف، والمشاركة في عدد من المسيرات المثيرة للشغب، وترديد عبارات مناوئة للدولة وتستره على المشاركين في تلك العمليات والمسيرات، وتوسطه في تسلم حبوب كبتاغون وحشيش مخدر وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين. وقرر القضاة الثلاثة المشاركون بالنظر في القضية بالأكثرية رد طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة، ولإمكان ردعه بما دون القتل والحكم عليه بالسجن 30 عاما اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها 15 عاما لقاء اشتراكه في تصنيع واستعمال القنابل، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف ريال استناداً إلى العقوبة الواردة في المادة «15» من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.