-A +A
فارس القحطاني (الرياض)
يحق لرئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس، إذا كان يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت، كما أن المجلس له ميزانيته الخاصة والتي تعتمد من قبل الملك، كما يحق للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ.

وجاء في المادة الثالثة من نظام المجلس أنه يتكون من رئيس ومئة وخمسين عضوا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألّا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 %) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي.


ونصت المادة الرابعة عشرة أنه يلقي الملك أو من ينيبه، في المجلس، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

وبينت المادة الخامسة عشرة أنه يحق للمجلس أن يبدي الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي: - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.

- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.

- تفسير الأنظمة.

- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

وعن آلية اتخاذ القرارات في المجلس، حددت المادة السابعة عشرة أن المجلس يرفع قراراته إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وفي حال إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

وأوضحت المادة التاسعة عشرة أن المجلس يكوّن من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، ويؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.

وبيّنت المادة الثالثة والعشرون أنه يحق للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس المجلس رفع ما يقرره المجلس للملك. وحددت المادة الرابعة والعشرون آليات استدعاء المسؤولين والوزراء، إذ إن على رئيس المجلس أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله. وبينت المادة الخامسة والعشرون أن رئيس مجلس الشورى يرفع تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به من أعمال وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس. ووفق المادة السابعة والعشرين يكون للمجلس ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.