-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام)
شددت جهات عليا على ضرورة تشديد العقوبة في قضايا المخدرات منعا لانتشارها وكونها آفة متعدية الضرر. وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن التشديد يشمل تطبيق عقوبة القتل تعزيراً إذا أدين المتهم بتهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب، أو جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام، أو المشاركة بالاتفاق في تهريب مواد مخدرة أو جلب واستيراد وتصدير أو صنع أو تلقي مواد مخدرة، أو ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.

وإذا كان الجاني عاد إلى ارتكاب هذه الجرائم بعد الحكم عليه بعقوبة لم تصل إلى القتل فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 25 سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال، وتطبق هذه العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازته، و إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب، وإذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.