أكد مجلس التعاون الخليجي في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يحق لمواطني دول المجلس المساواة في عشرة مجالات منصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية.
وأبان المجلس أن المجالات التي نصت عليها الاتفاقية شملت (التنقل والإقامة، العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة الفنون والحرف، ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، نقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم والشركات، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأوضح المجلس أن الاتفاقية تبنت فتح المجال لمواطني دول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي في أي دولة من دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها، ضمن ضوابط معينة لكل مجال اقتصادي، وذلك من خلال المنهج التدريجي الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية عام 1981، واقتضته ظروف تلك المرحلة من بداية العمل المشترك، مؤكدا أنه اتضح لدى التطبيق الفعلي أن بعض الضوابط صعبة التطبيق وأدت إلى إحجام مواطني دول المجلس عن الاستفادة من القرارات التي تمنحهم حق المساواة، في المعاملة مع تلك المجالات الاقتصادية، منوها بأن التوجه الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية عام 2001 يميل إلى التطبيق المباشر والفعلي لتبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني المجلس، وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني المجلس المقيمين في أي دول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها، دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين.
وأبان المجلس أن المجالات التي نصت عليها الاتفاقية شملت (التنقل والإقامة، العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة الفنون والحرف، ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، نقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم والشركات، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأوضح المجلس أن الاتفاقية تبنت فتح المجال لمواطني دول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي في أي دولة من دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها، ضمن ضوابط معينة لكل مجال اقتصادي، وذلك من خلال المنهج التدريجي الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية عام 1981، واقتضته ظروف تلك المرحلة من بداية العمل المشترك، مؤكدا أنه اتضح لدى التطبيق الفعلي أن بعض الضوابط صعبة التطبيق وأدت إلى إحجام مواطني دول المجلس عن الاستفادة من القرارات التي تمنحهم حق المساواة، في المعاملة مع تلك المجالات الاقتصادية، منوها بأن التوجه الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية عام 2001 يميل إلى التطبيق المباشر والفعلي لتبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني المجلس، وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني المجلس المقيمين في أي دول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها، دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين.