أكد قانونيون أن نظام الدفاع المدني في مادته 30 حدد العقوبات على المخالفات المرصودة في ما يتعلق باشتراطات السلامة.
وأوضح المحامون سعد الباحوث وفهد أبوحسن وماجد قاروب وصالح الغامدي أن عقوبات الإهمال والتقصير تعد عقوبات تعزيرية يقدرها القاضي ما بين السجن والجلد والغرامة والتعهد والتوبيخ وأي عقوبة يقدرها القاضي وفق ظروف وملابسات القضية.
وتنص الفقرة «أ» والفقرة «ب» من المادة 30 من نظام الدفاع المدني على ما يلي:
أ - مع مراعاة المواد 27 و28 و29 يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال أو بهما معا.
ب - ترفع المخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ليقرر في حالة ثبوت المخالفة إما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأى ذلك كافيا أو إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هما معا.
وبينوا أن لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات حسب القانونيين نصت في المادة 7 على أنه «في حالة توقف العمل في الموقع لأي سبب من الأسباب يجب على صاحب العمل إبلاغ الدفاع المدني والبلدية بهذا التوقف ومدته ويجري تحرير محضر بين صاحب العمل والدفاع المدني يوضح فيه الإجراءات الوقائية التي يجب على صاحب العمل اتخاذها لحين عودة استئناف العمل من جديد»، ويعتبر تهاون صاحب العمل أو إهماله في تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة إهمالا جسيما يقتضي فرض الجزاءات المنصوص عليها.
في حين نصت المادة 8 على أنه «يجوز للدفاع المدني إذا ما تأكد أن طريقة العمل أو أن الأجهزة والآلات والآليات المستخدمة في الموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين بالموقع أو على أرواح وممتلكات الآخرين توجيه المقاول المنفذ أو صاحب العمل إلى مواطن الخطورة والأمر بوقف العمل فورا حتى يتم اتخاذ إجراءات السلامة المقترحة، وفي جميع الأحوال يعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسؤولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الآخرين».
وأوضح المحامون سعد الباحوث وفهد أبوحسن وماجد قاروب وصالح الغامدي أن عقوبات الإهمال والتقصير تعد عقوبات تعزيرية يقدرها القاضي ما بين السجن والجلد والغرامة والتعهد والتوبيخ وأي عقوبة يقدرها القاضي وفق ظروف وملابسات القضية.
وتنص الفقرة «أ» والفقرة «ب» من المادة 30 من نظام الدفاع المدني على ما يلي:
أ - مع مراعاة المواد 27 و28 و29 يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال أو بهما معا.
ب - ترفع المخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ليقرر في حالة ثبوت المخالفة إما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأى ذلك كافيا أو إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هما معا.
وبينوا أن لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات حسب القانونيين نصت في المادة 7 على أنه «في حالة توقف العمل في الموقع لأي سبب من الأسباب يجب على صاحب العمل إبلاغ الدفاع المدني والبلدية بهذا التوقف ومدته ويجري تحرير محضر بين صاحب العمل والدفاع المدني يوضح فيه الإجراءات الوقائية التي يجب على صاحب العمل اتخاذها لحين عودة استئناف العمل من جديد»، ويعتبر تهاون صاحب العمل أو إهماله في تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة إهمالا جسيما يقتضي فرض الجزاءات المنصوص عليها.
في حين نصت المادة 8 على أنه «يجوز للدفاع المدني إذا ما تأكد أن طريقة العمل أو أن الأجهزة والآلات والآليات المستخدمة في الموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين بالموقع أو على أرواح وممتلكات الآخرين توجيه المقاول المنفذ أو صاحب العمل إلى مواطن الخطورة والأمر بوقف العمل فورا حتى يتم اتخاذ إجراءات السلامة المقترحة، وفي جميع الأحوال يعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسؤولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الآخرين».