برأت المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة 43 مواطنا من تهمة رشق الحجارة، ومقاومة لجنة التعديات على خلفية حملة إزالة عقارات في قرية عمق شرقي مكة المكرمة، واعترض المدعي العام على أحكام البراءة وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة أوقفت 43 مواطنا، راوحت أعمارهم بين 20-55 عاما، على خلفية تصدي عدد من أهالي القرية لأعمال الإزالة على التعديات الواقعة في بعض المناطق أثناء توجه معدات البلدية إلى الموقع والشروع في هدم مواقع.
محضر ضعيف
جاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة التعزيرية الثالثة برئاسة القاضي عبدالعـزيز الطويرقي أن القيمة القانونية لمحضر واقعة رشق أعضاء لجنة إزالة التعديات بالحجارة محضر ضعيف ولا يعول عليه في الإدانة. واطلعت الدائرة القضائية على مضمون ما دون في المحضر، فتبين أن عددا من المتهمين تجمهروا حول لجنة التعديات في الموقع، ورشق متجمهرون اللجنة بالحجارة، ولم توضح لائحة الاتهام الصادرة من الادعاء العام هوية الأشخاص أو تحديد أوصافهم، وهو ما لا يمكن قبوله في القضاء الجنائي، إذ لا بد من تحديد الفاعل وجنايته والأدلة على قيامه بذلك الفعل. أما القبض على متجمهرين دون تحديد علاقتهم بالحادثة فيضعف الدعوى ويبطلها وهو ما يعرف بشيوع الاتهام في الدعوى أي أنه لا تقبل الدعوى الجنائية إلا بتحديد الفاعلين وجريمتهم والأدلة على ذلك.
المحكمة أوضحت أن المحضر الإلحاقي نص على تعذر تحديد من رشق الحجارة، ولا يمكن تحديد ما إذا كانوا من المدعى عليهم أو من الفارين من الموقع. كما نص المحضر على أن رجال الأمن لم يتعرضوا للأذى، ولم تتعرض الآليات الرسمية والمعدات المكلفة بالإزالة لأي تلف ما يؤكد أن المتهمين لم يقاوموا أو يمنعوا أعمال اللجنة.
من حقهم الاستفسار
أضافت المحكمة في حيثياتها (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها): على افتراض صحة الدعوى، فإنها لا تصل إلى درجة منع رجال السلطة العامة من أداء عملهم، إذ نصت المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة على أن من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً فإنه يقع تحت طائلة العقاب. ولم تجد المحكمة صحة لتطبيق نص المادة على وقائع القضية، كون المتهمين لم يحملوا الموظف على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما ما يعني أن القصد الجنائي في التجريم بتلك الأفعال متعلق بالمنع والحمل وهو ما لم يتحقق لدى المدعى عليهم.
وأبانت المحكمة في حيثيات الحكم أنه ولو ظهر من المتهمين سوء في السلوك فإنه لا يصل إلى درجة التجريم، إذ إن الثابت لدى المحكمة، وفق أقوال المتهمين، أنهم توجهوا إلى رئيس اللجنة لمناقشته حول الإزالة، خصوصا أن بعضهم يمتلك منازل في قرية عمق بصكوك شرعية صادرة من محاكم مختصة. ومن حقهم السؤال والاستفسار عن مستند الإزالة لمنازلهم التي عاشوا فيها ودفعوا أموالا طائلة في بنائها كما حرصت الجهات المعنية على حقوق المواطن وأعطت لمنزله حرمة لا يجوز تعديها بأي شكل من الأشكال.
وخلصت المحكمة إلى أنها لا تطمئن إلى ما ورد في تهم المدعي العام وتجد الأدلة غير كافية في إدانة المتهمين، إضافة إلى عدم وجود بينة صريحة تدل على قيامهم بما نسب إليهم في القضية إلا ما ورد في المحضرين المرفقين بالقضية، وهما غير كافيين في الإدانة، والقاعدة الشرعية أن الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم لعدم كفاية الأدلة. وقنع المتهمون بالحكم في حين قرر المدعي العام استئناف الحكم خلال 30 يوما.
محضر ضعيف
جاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة التعزيرية الثالثة برئاسة القاضي عبدالعـزيز الطويرقي أن القيمة القانونية لمحضر واقعة رشق أعضاء لجنة إزالة التعديات بالحجارة محضر ضعيف ولا يعول عليه في الإدانة. واطلعت الدائرة القضائية على مضمون ما دون في المحضر، فتبين أن عددا من المتهمين تجمهروا حول لجنة التعديات في الموقع، ورشق متجمهرون اللجنة بالحجارة، ولم توضح لائحة الاتهام الصادرة من الادعاء العام هوية الأشخاص أو تحديد أوصافهم، وهو ما لا يمكن قبوله في القضاء الجنائي، إذ لا بد من تحديد الفاعل وجنايته والأدلة على قيامه بذلك الفعل. أما القبض على متجمهرين دون تحديد علاقتهم بالحادثة فيضعف الدعوى ويبطلها وهو ما يعرف بشيوع الاتهام في الدعوى أي أنه لا تقبل الدعوى الجنائية إلا بتحديد الفاعلين وجريمتهم والأدلة على ذلك.
المحكمة أوضحت أن المحضر الإلحاقي نص على تعذر تحديد من رشق الحجارة، ولا يمكن تحديد ما إذا كانوا من المدعى عليهم أو من الفارين من الموقع. كما نص المحضر على أن رجال الأمن لم يتعرضوا للأذى، ولم تتعرض الآليات الرسمية والمعدات المكلفة بالإزالة لأي تلف ما يؤكد أن المتهمين لم يقاوموا أو يمنعوا أعمال اللجنة.
من حقهم الاستفسار
أضافت المحكمة في حيثياتها (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها): على افتراض صحة الدعوى، فإنها لا تصل إلى درجة منع رجال السلطة العامة من أداء عملهم، إذ نصت المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة على أن من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً فإنه يقع تحت طائلة العقاب. ولم تجد المحكمة صحة لتطبيق نص المادة على وقائع القضية، كون المتهمين لم يحملوا الموظف على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما ما يعني أن القصد الجنائي في التجريم بتلك الأفعال متعلق بالمنع والحمل وهو ما لم يتحقق لدى المدعى عليهم.
وأبانت المحكمة في حيثيات الحكم أنه ولو ظهر من المتهمين سوء في السلوك فإنه لا يصل إلى درجة التجريم، إذ إن الثابت لدى المحكمة، وفق أقوال المتهمين، أنهم توجهوا إلى رئيس اللجنة لمناقشته حول الإزالة، خصوصا أن بعضهم يمتلك منازل في قرية عمق بصكوك شرعية صادرة من محاكم مختصة. ومن حقهم السؤال والاستفسار عن مستند الإزالة لمنازلهم التي عاشوا فيها ودفعوا أموالا طائلة في بنائها كما حرصت الجهات المعنية على حقوق المواطن وأعطت لمنزله حرمة لا يجوز تعديها بأي شكل من الأشكال.
وخلصت المحكمة إلى أنها لا تطمئن إلى ما ورد في تهم المدعي العام وتجد الأدلة غير كافية في إدانة المتهمين، إضافة إلى عدم وجود بينة صريحة تدل على قيامهم بما نسب إليهم في القضية إلا ما ورد في المحضرين المرفقين بالقضية، وهما غير كافيين في الإدانة، والقاعدة الشرعية أن الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم لعدم كفاية الأدلة. وقنع المتهمون بالحكم في حين قرر المدعي العام استئناف الحكم خلال 30 يوما.