-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام)
منعت لائحة السلوك المهني للمحامين تقديم الإفتاء والمشورة القانونية والقيام بأي عمل أو إجراء قانوني من غير الحاصلين على رخصة المحاماة، إضافة إلى منع المحامين من تقديم الاستشارة الشرعية النظامية كمهن حرة إلا بموجب ترخيص يتوافق مع ضوابط نظام المحاماة ولائحته.

وأكدت المدونة أن نظام المحاماة عاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة 30 ألفا لمنتحلي شخصيات المحامين أو من يمارسون مهنة المحاماة خلافاً للنظام. وشددت على تنظيم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين والتي تتضمن رفع الدعاوى والحضور فيها وحضور التحقيقات وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود ويسهم المحامي في تقديم العون الحقوقي للمحامين، كما يجوز للمحامي أن يتكفل بالدفاع عن شخص متهم بجريمة بغض النظر عن رأيه الشخصي حول ذنبه ومراعاة أنه قد يكون بريئا.


وطالبت المحامين بمراعاة علاقتهم بموكليهم والظروف الشخصية والحاجات الخاصة لهم، لاسيما عند الدفاع عن ضحايا التعذيب أو العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو للأطفال أو المسنين أو المعوقين.

ووجهت المدونة المحامين إلى التحلي باللبس اللائق والمحتشم بما يحافظ على سمعته ومظهر المهنة التي ينتمي لها وفق ما يتلاءم مع النظام العام والتقاليد وما تصدره الهيئة من إرشادات في هذا الخصوص، ويجب أن يسعى المحامي أن يكون قدوة حسنة من خلال التقييد الشخصي بالقيم الإسلامية وقواعد الهيئة المهنية.