OKAZ_online@
كشفت وزارة العدل لـ«عكاظ» وجود خلل إداري وإجرائي في قرار المحكمة الجزائية في جدة بسجن ناظرة وقف وإلزامها بدفع ستة ملايين وسجن محاميين اثنين لدفاعهما عن معتدين («عكاظ» 5/5/1438).
وأوضح المتحدث باسم الوزارة منصور القفاري لـ«عكاظ» تعليقا على القضية التي نشرتها الصحيفة
أن إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء تلقت شكوى من المحكوم عليهم وبعد مراجعة الشكوى والمحررات القضائية ومطالعة وقائعها ظهر خلل في الناحيتين الإدارية والإجرائية أفضى إلى عدم تحقيق القاضي لكافة الضمانات القضائية اللازمة للقضية. ووعدت الوزارة باتخاذ ما يلزم بموجب لائحة التفتيش القضائي في ما يخص الناحية الإجرائية والإدارية.
وأكد أن الحكم ابتدائي، وأن لكافة المدعين أو المدعى عليهم الحق في توكيل من يرون للدفاع عنهم أو المطالبة بحقوقهم، حتى في الجرائم الكبرى وهو ما استقر عليه العمل القضائي، وما تقضي به الأنظمة القضائية في المملكة، كنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، الذي يقضي بأن للمحامي الحق في أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
وأضاف أن الوقائع القضائية يختلف توصيفها وفق ما يحيط بها من ملابسات وظروف، والقاضي ناظر القضية هو المقرر للتوصيف المناسب للوقائع وما يتلاءم معها من عقوبة زجرية أو عقابية. كما أن القاضي في ما يقرره من أحكام ويتخذه من إجراءات قضائية يخضع لنوعين من الرقابة القضائية، الأولى رقابة إدارية وإجرائية، وتختص بذلك إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، والثانية رقابة موضوعية وتختص بها المحكمة الأعلى درجة. وأكد أن القضية التي نشرت «عكاظ» تفاصيلها لا تزال ابتدائية، ويحق لأطراف القضية الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وهو أحد الحقوق التي مُكّن منه أطراف هذه القضية، والفصل في ما يتعلق بالجانب الموضوعي مرجعه لمحكمة الاستئناف، ويحق للمحكوم عليهم أن يدفعوا بما يريدون في اعتراضهم المقدم أمامها.
يذكر أن «عكاظ» نشرت الأربعاء الماضي خبرا عن محاكمة «ناظرة وقف» سبعينية في جدة بعد اتهامها بأكل مال يتيم، وشملت العقوبة نجلها الذي راجع المحكمة لتسلم القرار، فقرر القاضي سجنه 36 شهرا بحجة «اتحاد الجريمة بين الأم وولدها». وقضت المحكمة ذاتها بسجن محامٍ وعزله، موضحة في الحيثيات أن «الدفاع عن المعتدين خطر عظيم وذنب كبير»! وعاقبت المحكمة ذاتها محاميا تحت التمرين بالسجن بتهمة الكذب والتدليس.
كشفت وزارة العدل لـ«عكاظ» وجود خلل إداري وإجرائي في قرار المحكمة الجزائية في جدة بسجن ناظرة وقف وإلزامها بدفع ستة ملايين وسجن محاميين اثنين لدفاعهما عن معتدين («عكاظ» 5/5/1438).
وأوضح المتحدث باسم الوزارة منصور القفاري لـ«عكاظ» تعليقا على القضية التي نشرتها الصحيفة
أن إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء تلقت شكوى من المحكوم عليهم وبعد مراجعة الشكوى والمحررات القضائية ومطالعة وقائعها ظهر خلل في الناحيتين الإدارية والإجرائية أفضى إلى عدم تحقيق القاضي لكافة الضمانات القضائية اللازمة للقضية. ووعدت الوزارة باتخاذ ما يلزم بموجب لائحة التفتيش القضائي في ما يخص الناحية الإجرائية والإدارية.
وأكد أن الحكم ابتدائي، وأن لكافة المدعين أو المدعى عليهم الحق في توكيل من يرون للدفاع عنهم أو المطالبة بحقوقهم، حتى في الجرائم الكبرى وهو ما استقر عليه العمل القضائي، وما تقضي به الأنظمة القضائية في المملكة، كنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، الذي يقضي بأن للمحامي الحق في أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
وأضاف أن الوقائع القضائية يختلف توصيفها وفق ما يحيط بها من ملابسات وظروف، والقاضي ناظر القضية هو المقرر للتوصيف المناسب للوقائع وما يتلاءم معها من عقوبة زجرية أو عقابية. كما أن القاضي في ما يقرره من أحكام ويتخذه من إجراءات قضائية يخضع لنوعين من الرقابة القضائية، الأولى رقابة إدارية وإجرائية، وتختص بذلك إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، والثانية رقابة موضوعية وتختص بها المحكمة الأعلى درجة. وأكد أن القضية التي نشرت «عكاظ» تفاصيلها لا تزال ابتدائية، ويحق لأطراف القضية الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وهو أحد الحقوق التي مُكّن منه أطراف هذه القضية، والفصل في ما يتعلق بالجانب الموضوعي مرجعه لمحكمة الاستئناف، ويحق للمحكوم عليهم أن يدفعوا بما يريدون في اعتراضهم المقدم أمامها.
يذكر أن «عكاظ» نشرت الأربعاء الماضي خبرا عن محاكمة «ناظرة وقف» سبعينية في جدة بعد اتهامها بأكل مال يتيم، وشملت العقوبة نجلها الذي راجع المحكمة لتسلم القرار، فقرر القاضي سجنه 36 شهرا بحجة «اتحاد الجريمة بين الأم وولدها». وقضت المحكمة ذاتها بسجن محامٍ وعزله، موضحة في الحيثيات أن «الدفاع عن المعتدين خطر عظيم وذنب كبير»! وعاقبت المحكمة ذاتها محاميا تحت التمرين بالسجن بتهمة الكذب والتدليس.