طارق السدحان
طارق السدحان
محمد الجذلاني
محمد الجذلاني
-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام)
-fatimah_a_d@

فيما أكد القاضي السابق محمد الجذلاني لـ «عكاظ»، أن اللائحة التنفيذية المتضمنة القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها لا تعتبر لائحة تنفيذية لنظام الزكاة كون النظام لم يصدر حتى الآن، شدد المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل طارق السدحان، أن اللائحة استندت إلى قرارات وزارية وفتاوى شرعية وتعاميم صادرة من الهيئة ولم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة، ويجري العمل حاليا على إجراءات جباية الزكاة وهي الخلفية التي من أجلها صدرت اللائحة.


وتابع الجذلاني: «اللائحة كرست خطأ فادحا موجودا في نظام الضريبة وهو أنه إذا صدر قرار بفرض زكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعترض المكلف عليه كونه يرى أنه غير صحيح أو غير مكلف به، يتاح له الاعتراض بالدرجة الأولى لدى اللجان الابتدائية ويتم حرمانه من باقي درجات التظلم وهي مرحلة اللجنة الاستئنافية ثم ديوان المظالم بدرجتي تقاضي، إلا أنه يمنع من اللجوء للاعتراض لهذه المراحل إلا بعد تسديد المبلغ كاملا الذي صدر به قرار اللجنة الابتدائية، وإذا لم يسدد يحرم من حق التقاضي واللجوء للقضاء للاعتراض وهو ما يخالف الشريعة والنظام الأساسي للحكم، وذلك بفرض قواعد تحول بين الناس ولجوئهم للقضاء كقاعدة وجوب تسديد المبلغ قبل الاعتراض».

وضرب الجذلاني مثلاً بأن من الأمور محل الجدل الكبير في تطبيقات هيئة الزكاة هو حصول الهيئة العامة للزكاة والدخل على مبلغ الزكاة مرتين عن مبلغ واحد إذا ما قدمت إحدى الشركات قرضا إلى شركة أخرى، فتفرض الزكاة عن مبلغ القرض على الشركة التي قدمت القرض كونه حقا من حقوقها ستحصل عليه، وتفرض الزكاة مرة ثانية عن ذات المبلغ على الشركة المقترضة كونه دخل ضمن أملاكها. وذكر الجذلاني: «إذا ترى الهيئة الزكاة واجبة في القروض فلماذا لا تؤخذ من البنوك زكاة عن الحسابات الجارية لديها على رغم إيداع الأشخاص لأموالهم في البنوك وهو ما يكيفها الفقهاء بأنها قروض». وأضاف: «عندما طرحت فكرة جباية الزكاة من الناس عن الأموال الباطنة مثل عروض التجارة والأموال المدخرة ونحوها عارضها كبار العلماء، وصدر ذلك بقرار من غالبيتهم على جبية الزكاة من الأموال الباطنة كونه لم يرد في الكتاب والسنة ما يفيد بأن الدولة تجبي الزكاة عن الناس عن أموالهم الظاهرة إنما الوارد هو جبايتها عن الأموال الظاهرة فقط وهي المواشي والحبوب والثمار، أما الأموال الباطنة التي يقصد بها عروض التجارة والأموال التي يملكها الأشخاص في حساباتهم البنكية فأمر إخراجها متروك للمكلفين بينهم وبين ربهم، كون الناس مأمورين بالبحث عن المحتاجين في محيطهم وأقاربهم لأنهم أحق بزكاتهم، فإذا تمت جباية الزكاة كاملة لن يحصل الأقارب على أموال الزكاة رغم أحقيتهم فيها».

واستطرد: «بغض النظر عن قول بعض كبار العلماء فليس من المقبول تأكيد أن جباية الدولة للزكاة عن جميع الأموال الظاهرة والباطنة يعتبر محرماً فهذا قد يدخل ضمن أعمال السياسة الشرعية المتروكة لولي الأمر لكن على القول بذلك، فإن هناك أموراً يجب احترامها وأخذها في الحسبان، وهي أن عمل هيئة الزكاة وإجراءاتها تقوم على فرض الزكاة على أموال ليس فيها زكاة أصلاً أو أموال فيها خلاف والقول الراجح ليس فيها زكاة إلا أن هيئة الزكاة تفرضها أخذاً برأي بعض العلماء، مبيناً أن الزكاة عبادة يجب أن لا يجبر عليها الإنسان إذا كان يعتقد أن هذا المال ليس فيه زكاة وهو ما يؤدي إلى فرض مبالغ ضخمة تفوق مبالغ الزكاة الشرعية، كما أن إلزام الناس بسداد أموال لم يثبت بشكل قاطع أنها زكاة واجبة يحرف الموضوع عن كونه زكاة شرعية إلى ممارسات أخرى لا علاقة لها بالزكاة».

وأفصحت اللائحة التنفيذية التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، عن الأشخاص الخاضعين للزكاة، وهم من يمارسون نشاطا تجاريا بجميع صوره بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات، أو من يمارسون نشاطا استثماريا بجميع صوره بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية سواء كان طويلة الأجل أو القصيرة، وسواء كان مصدرها قطاعا خاصا أو حكوميا أو كانت داخلية أو خارجية وكذلك الاستثمار بالخدمات والمساهمات التجارية.

والممارسون للنشاط الصناعي وللنشاط الخدمي والخدمات المالية والمهن الحرة والحرف وأعمال التأجير والاستئجار والسمسرة والوكالات والأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل. وتشمل الأشخاص الطبيعيين السعوديين والمقيمين في المملكة ومن عامل معاملتهم ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الشركات السعودية المقيمة بالمملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعمل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية.

ما هي المصاريف التي لا يجوز حسمها من وعاء الزكاة؟

أكدت اللائحة أنه يتم احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية في كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة، ومنها رأس المال الذي حال عليه الحول وكذا الزيادة فيه إذا لم يحل عليها الحول إذا كان مصدر هذه الزيادة أحد عناصر حقوق الملكية، وإذا كانت تمويلا لأصل من أصول القنية المخصوصة في وعاء الزكاة.

وكذلك الحساب الجاري الدائن للمالك أو الشريك أول العام وآخره أيهما أقل وكذا الزيادة في الحساب الجاري إذا كان مصدرها حقوق الملكية، أو كانت تمويلا لأصل أصول القنية، أو قروض الملاك أو الشركاء للمنشأة وتعامل معاملة رأس المال، والإيرادات المقدمة التي حال عليها الحول، والقروض الحكومية والتجارية أو ما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنين أو أوراق الدفع وحسابات الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلف.

وشملت الإعانات الحكومية وغير الحكومية عند قبضها والاحتياطيات المرحلة من السنوات السابقة، ورصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة آخر العام، ومخصصات أول العام، وصافي الربح العام المعدل لأغراض الزكاة والأرباح التي يتم توزيعها ويستثى من ذلك المعلن عن توزيعها ولم تقدم لأصحابها، كما تشمل مساهمة الشركاء أو الملاك في تغطية الخسائر المرحلة متى حال عليها الحول.

وشددت اللائحة على المصاريف التي لا يجوز حسمها من وعاء الزكاة وهي المصاريف غير المرتبطة بالنشاط والمصاريف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بموجب مستندات مؤيدة أو قرائن الإثبات الأخرى، والزكاة المستحقة أو المسدودة في المملكة وفي أي دولة، سواء كانت عن سنة أو عن سنوات سابقة، وحصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية كصندوق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صناديق التوفير والإدخار وقيمة المواد الموردة وقيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن أسعار مستخدمة بين أطراف مستقلة.

كما حددت اللائحة صغار المكلفين وهم من لا يتطلب نشاطهم مسك الدفاتر وسجلات نظامية وفرضت محاسبتهم بالأسلوب التقديري، وحددت هذه الفئة بما لا يكون لديه استيراد أو عقود، وأن لا يتجاوز عدد السجلات التجارية 5 سجلات ولا يتجاوز عدد المكلفين العاملين لديه 10 عمال إذا كان النشاط تجاريا، و30 عاملاً إذا كان الأنشطة الأخرى كالمقاولات والخدمات والحرف.