Okaz_riyadh@
عاقبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مقيمين (من جنسية عربية) بغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لكل منهما، لإدانتهما بالاتجار بالآثار بطريقة غير مشروعة، وذلك وفقا للمادة (90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وتضمنت العقوبات مصادرة القطع الأثرية الموجودة بحوزتهما، وذلك لقيام الشخص الأول ببيع وترويج الآثار، وحيازة الثاني لقطع أثرية لا يملكها.
وبينت الهيئة أنه عثر عند أحدهما على نحو (300) عملة من العملات المعدنية القديمة المتنوعة في مادتها وأشكالها وفتراتها الزمنية وأغلبها تعود للفترة الإسلامية المبكرة، فيما عثر عند الثاني على ست قطع معدنية أثرية تعود للفترات الأموية والمملوكية.
وأقرت اللجنة المشكلة للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات العقوبات بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (15883) وتاريخ 24/9/1437هـ وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
يشار إلى أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ نص على منع أي شخص سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.
وفي هذا الإطار أكد النظام أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في السعودية، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، تُعد من الأملاك العامة للدولة، وشدد على المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه، أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص، وغرامة 15 ألف ريال لكل من اكتشف آثارا وأخفاها أو امتنع عن تسليمها للهيئة.
وفي المقابل قدم النظام محفزات ومزايا ومكافآت مالية لمسلمي ومعيدي القطع الأثرية.
عاقبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مقيمين (من جنسية عربية) بغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال لكل منهما، لإدانتهما بالاتجار بالآثار بطريقة غير مشروعة، وذلك وفقا للمادة (90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وتضمنت العقوبات مصادرة القطع الأثرية الموجودة بحوزتهما، وذلك لقيام الشخص الأول ببيع وترويج الآثار، وحيازة الثاني لقطع أثرية لا يملكها.
وبينت الهيئة أنه عثر عند أحدهما على نحو (300) عملة من العملات المعدنية القديمة المتنوعة في مادتها وأشكالها وفتراتها الزمنية وأغلبها تعود للفترة الإسلامية المبكرة، فيما عثر عند الثاني على ست قطع معدنية أثرية تعود للفترات الأموية والمملوكية.
وأقرت اللجنة المشكلة للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات العقوبات بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (15883) وتاريخ 24/9/1437هـ وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
يشار إلى أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ نص على منع أي شخص سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.
وفي هذا الإطار أكد النظام أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في السعودية، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، تُعد من الأملاك العامة للدولة، وشدد على المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه، أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص، وغرامة 15 ألف ريال لكل من اكتشف آثارا وأخفاها أو امتنع عن تسليمها للهيئة.
وفي المقابل قدم النظام محفزات ومزايا ومكافآت مالية لمسلمي ومعيدي القطع الأثرية.