التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, في مكتبه اليوم (الاثنين), وفداً من قسم الإجراءات الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة برئاسة كريستوف بيسشو.
واستعرض الدكتور الصمعاني دور المملكة وقضاءها في التصدي لظاهرة الإرهاب وجهودها الأمنية والفكرية لمنع توغله, ووضع حد لأي ممارسات مشبوهة يمكنها أن تسهم في تنامي هذه الظاهرة.
وتناول الدكتور الصمعاني خلال اللقاء, أبرز الضمانات القضائية التي تعطى للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله, وحفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, مبيناً أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، والتي تبدأ من محاكمته أمام محكمة مستقلة وفي محاكمات علنيّة، يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مؤكداً أن الوزارة تتكفّل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.
وأوضح أن للمتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض, وذلك بحسب نظام القضاء في المملكة، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر.
واستعرض الدكتور الصمعاني دور المملكة وقضاءها في التصدي لظاهرة الإرهاب وجهودها الأمنية والفكرية لمنع توغله, ووضع حد لأي ممارسات مشبوهة يمكنها أن تسهم في تنامي هذه الظاهرة.
وتناول الدكتور الصمعاني خلال اللقاء, أبرز الضمانات القضائية التي تعطى للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله, وحفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, مبيناً أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، والتي تبدأ من محاكمته أمام محكمة مستقلة وفي محاكمات علنيّة، يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مؤكداً أن الوزارة تتكفّل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.
وأوضح أن للمتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض, وذلك بحسب نظام القضاء في المملكة، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر.