• الصائم إذا كان في الطائرة، واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريب منه فهل له الإفطار؟ علمًا بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟
•• إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ». وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرًا؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
•من كان في خارج موطنه وصام مع أهل البلد لرؤيتهم الهلال، ثم انتقل إلى بلده الأصلي ووجد نفسه متقدماً عنهم بيوم، ما العمل في هذه الحالة؟
•• إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم؛ لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون». رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره.
وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من 29 يومًا لزمه أن يقضي يومًا؛ لأن الشهر لا ينقص عن 29 يومًا ويقضي ما فاته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
•• إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ». وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرًا؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
•من كان في خارج موطنه وصام مع أهل البلد لرؤيتهم الهلال، ثم انتقل إلى بلده الأصلي ووجد نفسه متقدماً عنهم بيوم، ما العمل في هذه الحالة؟
•• إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم؛ لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون». رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره.
وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من 29 يومًا لزمه أن يقضي يومًا؛ لأن الشهر لا ينقص عن 29 يومًا ويقضي ما فاته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء