وافق مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، واتفق مع مجلس الوزراء في استثناء معلمي التعليم العام من فحص «الإيدز»، منهياً بذلك التباين بين المجلسين ليتم رفع النظام إلى خادم الحرمين الشريفين بعد أن أمضى أكثر من خمس سنوات في مرحلة الدراسة.
ويفرض النظام فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي والوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل.
إلى ذلك لم يأخذ مجلسا الوزراء والشورى بعدد من المواد المقترحة في المشروع المقدم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن أبرزها إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد وصرف ما لا يقل عن ثلثي راتبه، وإذا كان لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج اسمه ضمن قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبين عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل لـ«عكاظ» أن عدم فرض الفحص الطبي على طلبة التعليم العام هو جانب يعود إلى مجلس الخدمات الصحية إذا رأى إضافتهم إلى نظام الكشف.
وقال: «إن استثناء المعلمين يرجع إلى أن الإيدز ليس من الأمراض التي تنتقل بسهولة، وفئة المعلمين وبيئة التعليم بعيدة عن المرض، لذلك فإن النظام ركز على المتقدمين للوظائف الصحية المدنية والعسكرية، حيث إن مثل هذه الفئات لها احتكاك بالحالات المصابة بمرض الإيدز»، لافتاً إلى أن النظام استثنى كذلك موظفي الدولة والعاملين في الجامعات.
وكان المجلس ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن إعادة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين، وأبدى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق، أثناء حضوره جانباً من الجلسة لمناقشة هذا البند، سعادته بالحضور إلى المجلس تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعرض وجهة نظر الحكومة تجاه المواد المتباين حولها بين مجلسي الوزراء والشورى، وهي المواد الثانية والتاسعة والسادسة والعشرون من هذا النظام.
وبعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملاحظات على مواد مشروع النظام المتباين حولها، وافق المجلس على التعديلات المقترحة. يذكر أن مشروع النظام يهدف إلى المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين، وضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.
ونص المادة: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في الحالات الآتية:
المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية, المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي, المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية, فحوصات ما قبل الزواج, المرأة الحامل وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
ويفرض النظام فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي والوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل.
إلى ذلك لم يأخذ مجلسا الوزراء والشورى بعدد من المواد المقترحة في المشروع المقدم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن أبرزها إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد وصرف ما لا يقل عن ثلثي راتبه، وإذا كان لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج اسمه ضمن قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبين عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل لـ«عكاظ» أن عدم فرض الفحص الطبي على طلبة التعليم العام هو جانب يعود إلى مجلس الخدمات الصحية إذا رأى إضافتهم إلى نظام الكشف.
وقال: «إن استثناء المعلمين يرجع إلى أن الإيدز ليس من الأمراض التي تنتقل بسهولة، وفئة المعلمين وبيئة التعليم بعيدة عن المرض، لذلك فإن النظام ركز على المتقدمين للوظائف الصحية المدنية والعسكرية، حيث إن مثل هذه الفئات لها احتكاك بالحالات المصابة بمرض الإيدز»، لافتاً إلى أن النظام استثنى كذلك موظفي الدولة والعاملين في الجامعات.
وكان المجلس ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن إعادة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين، وأبدى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق، أثناء حضوره جانباً من الجلسة لمناقشة هذا البند، سعادته بالحضور إلى المجلس تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعرض وجهة نظر الحكومة تجاه المواد المتباين حولها بين مجلسي الوزراء والشورى، وهي المواد الثانية والتاسعة والسادسة والعشرون من هذا النظام.
وبعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملاحظات على مواد مشروع النظام المتباين حولها، وافق المجلس على التعديلات المقترحة. يذكر أن مشروع النظام يهدف إلى المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين، وضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.
ونص المادة: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في الحالات الآتية:
المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية, المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي, المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية, فحوصات ما قبل الزواج, المرأة الحامل وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.