-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
أصدرت وكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية دليلاً خاصاً بالاشتراطات البلدية والفنية الخاصة بمراكز تقييم حوادث المركبات.

ويتكون الدليل من خمسة فصول، يتناول الأول منها التعاريف ومجالات التطبيق التي ضمت جميع طلبات الترخيص الجديدة في أمانات المدن الرئيسية التي عليها أن ترفع لوكالة الوزارة للشؤون الفنية بملاحظاتها ومرئياتها خلال عام من تاريخ اعتمادها للنظر في مدى مناسبة تعميمها على جميع مدن المملكة.


ويتناول الفصل الثاني الاشتراطات العامة ومتطلبات الموقع، إذ اشترط أن تكون إقامة مراكز تقييم حوادث المركبات في المخططات المعتمدة الخاصة بالمناطق الصناعية والورش ومعارض السيارات، إضافة إلى المواقع المعتمدة لمحطات الوقود على أن يكون الوصول إليها ميسراً من خلال شبكة الطرق الرئيسة.

وقسمت المتطلبات الخاصة بالموقع إلى ثلاث فئات (أ)، (ب)، (ج). وتشتمل الفئة الأولى (أ) اشتراطات عدة منها أن يكون الموقع ضمن نطاق مواقع محطات الوقود داخل المدن ذات الفئة (ج)، وأن يكون الحد الأدنى المسموح لمساحة الموقع لا تقل عن (1000م2)، وأن يتم التقيد بنظام البناء المعمول به في المنطقة من حيث ارتفاعات المباني وارتداداتها، على ألا تتجاوز نسبة البناء مقدار 10% من مساحة الموقع، واشترط للمسافة الفاصلة بين المركز وباقي المنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات والمجمعات التجارية (100م) مقاسة من الحدود الخارجية لكلا الموقعين.

أما اشتراطات ومتطلبات الموقع الخاصة بالمجموعة الثانية (فئة ب) تشمل ألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن (2000م2)، وأن يكون الموقع ضمن نطاقات المخططات المعتمدة للورش والمناطق الصناعية في المدن، ولا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بينه وبين المنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات وقصور الأفراح والمجمعات التجارية عن (200م)، وألا يقل عدد مواقف عربات النقل عن (20) موقفا و(4) مواقف مخصصة للعاملين والزائرين.

وتناولت اشتراطات المجموعة الثالثة (فئة ج) أن يكون المركز ضمن نطاق المخططات المعتمدة للمناطق الصناعية في المدن، وأن يكون المدخل والمخرج لكل مركز من داخل المنطقة الصناعية، ويكون الحد الأدنى لمساحة الموقع لا تقل عن (3000م2)، ويتوفر به عدد (20) موقفا للشاحنات والحافلات و(4) مواقف للعاملين والزائرين، على أن يكون الحد المسموح به للمسافة الفاصلة بين المركز وباقي المنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات والمجمعات التجارية وقصور الأفراح لا يقل عن (300م) من الحدود الخارجية لكلا الموقعين.

ويستعرض الفصل الثالث الاشتراطات البلدية ومنها أن يتوفر بالمركز الخدمات الأساسية مثل (مكتب استقبال وخدمة لعملاء المركز - مكتب إدارة للعاملين - استراحة للعملاء بدورات مياه خاصة - مصلى - مستودع) داخل حدود الموقع، على أن تتم مراعاة باقي الخدمات الأخرى بحسب تصنيف كل مركز، وتوفير كافة متطلبات السلامة والحماية من الحريق حسب تعليمات الدفاع المدني، واستيفاء جميع متطلبات الجهات المعنية بالترخيص لنشاط مراكز تقييم حوادث المركبات (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إدارة المرور المختصة، الدفاع المدني)، إضافة إلى وجود شهادات مزاولة المهنة من الجهات المعنية لجميع العاملين بالمركز.

بينما يتناول الفصل الرابع الاشتراطات الفنية ومن أهمها أن تكون جميع المنشآت من دور واحد أرضي فقط ولا يزيد ارتفاعها على 6 أمتار، وألا تزيد مساحة جميع المنشآت داخل الموقع على 20% من إجمالي المساحة، وأن يتم إنشاء جميع المباني من الخرسانة المسلحة، ويسمح بإقامة مظلات من الحديد فقط للمركبات الثقيلة، وكذلك ينبغي أن يراعى عند تصميم المركز توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً للاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين الصادرة عن وكالة الوزارة الشؤون الفنية، كما يراعى استخدام مواد بناء ملائمة للمناخ السائد في المنطقة، ومتطلبات العزل للجدران والأسقف ضد الصوت والحرارة والرطوبة.

وخصص الفصل الخامس والأخير لإجراءات الترخيص، ومنها الحصول على موافقة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، أن يتقدم صاحب المشروع للبلدية المختصة عن طريق مكتب هندسي مؤهل من الوزارة أو الأمانة للحصول على رخصة إنشاء وبناء مركز تقييم حوادث مركبات مستوفياً للمستندات المطلوبة، يقوم صاحب المشروع بإبلاغ البلدية المختصة بوقت بداية البناء، وبعد اكتمال تنفيذ المبنى يقوم مراقب البلدية بالوقوف على المبنى ومعاينته وإعداد تقرير عن مدى مطابقته لهذه الاشتراطات والمتطلبات.