عرض على المحكمة الجزائية المتخصصة إرهابي شامل ادين بارتكابه مجموعة من الجرائم الإرهابية والجنائية والأخلاقية تنوعت بتأييده التنظيمات الارهابية وتحريضه على قتل رجال الأمن وتمنيه القيام بعملية انتحارية، وترويجه وتعاطيه للحشيش المخدر وشرب الخمر المسكر، وإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء والشواذ.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي الصادر اليوم (الثلاثاء) بسجنه 15 سنة مع وقف تنفيذ خمس سنوات منها, معلله بأنه نظراً لما ظهر للمحكمة من حال المدعى عليه أثناء المرافعة , وبعد النظر في مضمون المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله ظهر للمحكمة أن المدعى عليه لن يعود لمثل ما بدر منه.
وادان ناظر القضية المدعى عليه بثبوت بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر في هذه البلاد وهيئة كبار العلماء ورجال الأمن , والتحريض على قتل رجال الأمن وتمنيه القيام بعملية انتحارية , وتحريض رجال الأمن على ترك وظائفهم , وتأييده التنظيمات الإرهابية بأشكالها المختلفة ومبايعة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، وسفره إلى موطن الصراع في سورية بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها مع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي ، وسفره إلى اليمن وتدربه هناك على استخدام السلاح ثم عودته للمملكة .
كما ادين بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عدد من الأشخاص لأجل التنسيق له في السفر لسورية، وإرسال تغريدات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية ومحرضة على القيام بأعمال إرهابية ،وترويجه وتعاطيه الحشيش المخدر والخمر المسكر وإقامته علاقات محرمة مع عدد من النساء والشواذ ومحاولته الانتحار أكثر من مرة.
وقرر ناظر القضية تعزير المدان على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وجلده 79 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطي الحشيش المخدر وممارسة الجنس مع النساء , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وذكر القاضي انه نظراً لما ظهر للمحكمة من حال المدعى عليه أثناء المرافعة، وبعد النظر في مضمون المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله يظهر للمحكمة أن المدعى عليه لن يعود لمثل ما بدر منه، فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة خمس سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.