عرض على المحكمة الجزائية المتخصصة «إرهابي شامل»، وأدين بارتكابه مجموعة من الجرائم الإرهابية والجنائية والأخلاقية، تنوعت بين تأييده التنظيمات الإرهابية وتحريضه على قتل رجال الأمن وتمنيه القيام بعملية انتحارية وترويجه وتعاطيه للحشيش المخدر وشرب الخمر وإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء والشواذ.
وقضت المحكمة في قرارها الابتدائي الصادر أمس (الثلاثاء) بسجنه 15 عاما مع وقف تنفيذ خمسة أعوام منها، وعللت ذلك لما ظهر للمحكمة من حال المدعى عليه أثناء المرافعة وبعد النظر في مضمون المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إذ ظهر للمحكمة أن المدعى عليه لن يعود لمثل ما بدر منه.
وأدان ناظر القضية المدعى عليه بثبوت انتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر وهيئة كبار العلماء ورجال الأمن والتحريض على قتل رجال الأمن وتمنيه القيام بعملية انتحارية وتحريض رجال الأمن على ترك وظائفهم، وتأييده التنظيمات الإرهابية بأشكالها المختلفة ومبايعة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، وسفره إلى موطن الصراع في سورية بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، وسفره إلى اليمن وتدربه هناك على استخدام السلاح قبل عودته للمملكة.
كما أدين المتهم بالتواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عدد من الأشخاص لأجل التنسيق له في السفر لسورية، وإرسال تغريدات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية ومحرضة على القيام بأعمال إرهابية، وترويجه وتعاطيه الحشيش المخدر والخمر المسكر وإقامته علاقات محرمة مع عدد من النساء والشواذ ومحاولته الانتحار أكثر من مرة.
وقرر ناظر القضية تعزير المدان على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 15 عاما اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وجلده 79 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطي الحشيش المخدر وممارسة الجنس مع النساء ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وذكر القاضي أنه نظراً لما ظهر للمحكمة من حال المدعى عليه أثناء المرافعة وبعد النظر في مضمون المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، يظهر للمحكمة أن المدعى عليه لن يعود لمثل ما بدر منه، فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة خمسة أعوام من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وقضت المحكمة في قرارها الابتدائي الصادر أمس (الثلاثاء) بسجنه 15 عاما مع وقف تنفيذ خمسة أعوام منها، وعللت ذلك لما ظهر للمحكمة من حال المدعى عليه أثناء المرافعة وبعد النظر في مضمون المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إذ ظهر للمحكمة أن المدعى عليه لن يعود لمثل ما بدر منه.
وأدان ناظر القضية المدعى عليه بثبوت انتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر وهيئة كبار العلماء ورجال الأمن والتحريض على قتل رجال الأمن وتمنيه القيام بعملية انتحارية وتحريض رجال الأمن على ترك وظائفهم، وتأييده التنظيمات الإرهابية بأشكالها المختلفة ومبايعة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، وسفره إلى موطن الصراع في سورية بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، وسفره إلى اليمن وتدربه هناك على استخدام السلاح قبل عودته للمملكة.
كما أدين المتهم بالتواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عدد من الأشخاص لأجل التنسيق له في السفر لسورية، وإرسال تغريدات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية ومحرضة على القيام بأعمال إرهابية، وترويجه وتعاطيه الحشيش المخدر والخمر المسكر وإقامته علاقات محرمة مع عدد من النساء والشواذ ومحاولته الانتحار أكثر من مرة.
وقرر ناظر القضية تعزير المدان على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 15 عاما اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وجلده 79 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطي الحشيش المخدر وممارسة الجنس مع النساء ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وذكر القاضي أنه نظراً لما ظهر للمحكمة من حال المدعى عليه أثناء المرافعة وبعد النظر في مضمون المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، يظهر للمحكمة أن المدعى عليه لن يعود لمثل ما بدر منه، فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة خمسة أعوام من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.